قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مقتصدى المؤسسات الاستشفائية 280
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السين الاقصى لمدة عام واحد عن كل ولد وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمسة أعوام. ويؤخر هذا 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل والمتمم الحد الاقصى الى 10 أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتمنع استثناءات من الشهادة وزيادات في النقط الى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وذلك وفقا للشروط المحددة في بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى | المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق عام 1388 الموافق 19 نمشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 325 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية، 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
I طلب المشاركة في المسابقة ، ويكون موقعا من المترشح . 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، -3 شهادة الجنسية .
الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - خلاصة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
5 - شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأي مرض أو عامة لا تلائم الوظيفة المطلوبة .
6 - نسخة طبق الاصل عن الدبلوم أو الشهادة المعترف بمعادلتها ،
7 - عند الاقتضاء ، خلاصة السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ما يلي :
اولا - بالنسبة للمقتصدين من الطبقة الثانية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
ب - اختبار يتعلق بالقانون الاداري والوظيفة العمومية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3.
وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب . ८-८ اختبار يتعلق بالمالية العامة ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 .
د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين. وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب، المدة : ساعتان .
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل I .
ثانيا - بالنسبة للمقتصدين من الطبقة الثالثة :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
ب - دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني يختاره المترشح المدة : 3 ساعات ، المعامل 3. こ - اختبار يختاره المترشح يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا ومطابق لبرنامج تعليم الاقسام النهائية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 1 د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب المدة : ساعتان .
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل 1 .
ثالثا - بالنسبة للمقتصدين من الطبقة الرابعة :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
ب - دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني يختاره المترشح، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدي للرسوب
- اختبار يختاره المترشح يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا ومطابق لبرنامج تعليم مستوى البكالوريا - الجزء الاول .
د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الاول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب المدة : ساعتان . 2 الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل I .
المادة 7
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، ضمن ظرف موسى عليه الى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين، شارع محمد الخامس رقم 52 بالجزائر العاصمة.
ويقفل باب التسجيل يوم 9 مارس 1973
المادة 8
فتح المادةتحدد قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، من قبل وزير الصحة العمومية، وتنشر بطريق اللصق في أماكن وزارة الصحة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتجري اختبارات المسابقة يوم 29 مارس سنة 1973 بالمعهد الوطني للصحة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتصحح الاختبارات من قبل معلمين يعينهم وزير الصحة العمومية. 1 282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه
المادة 11
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب النقط في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين احرزوا على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة .
ويستدعى المترشحون المقبولون فرديا لاجتياز الاختبارات الشفوية .
المادة 13
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب النجاح.
وتصدر بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وتنشر بطريق اللصق . A
المادة 14
فتح المادةتضم لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه :
I الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا -
2 - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
3 - مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية أو ممثله
4 - مدير العمل الصحى في وزارة الصحة العمومية او ممثله
5 - مدير المنشآت الاساسية والميزانية في وزارة الصحة العمومية او ممثله
6 - مقتصد مرسم بالنسبة لكل صنف .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة متمرنين ويلحقون بوظائفهم حسب احتياجات المصلحة وترتيبهم .
وكل مترشح لا يلتحق بالوظيفة المعين لها خلال مدة شهر واحد يفقد الاستفادة من حق التعيين.
المادة 16
فتح المادةيلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي الملحق رقم 1 بطاقة التسجيل في مسابقة التعيين المحددة ليوم 29 مارس سنة 1973 صلك : ...
الاسم : ...................................
تاريخ ومكان الميلاد :
العنوان الشخصى : .......
الشهادات :
مركز الامتحان : المعهد الوطني للصحة العمومية، شارع العلا عبد الرحمن حي المدنية - الجزائر العاصمة الوظيفة المطلوبة : (ذكر الوظائف حسب الافضلية) :
I 2 3 4 المستوى المختار للاختبار الخاص باللغة الوطنية :
المستوى الأول (1) المستوى الثاني (1) التاريخ امضاء المعنى
(1) يشطب على ما لا لزوم له.
الملحق رقم 2 برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الطبقة الثانية ) - القانون الاداري والوظيفة العمومية : 1 المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ،
- البلدية ،
- الولاية ،
2 - القرارات الادارية والعقود الإدارية .
3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية .
4 - المبادىء العامة للنزاعات الادارية 5 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية :
- الادارة المركزية ، المصالح الخارجية .
- مؤسسات وزارة الصحة العمومية . 7 + التسيير الاشتراكي للمؤسسات ..
ب - المالية العامة :
I - مشكل المالية العامة ، مظاهره السياسية والاقتصادية في اطار مختلف الجماعات العمومية .
الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283
2 - ميزانية الدولة :
المظاهر السياسية والاقتصادية لميزانية الدولة -
- المباديء التقليدية لقانون الميزانية وتكييفها ، محتوى الميزانية ، النفقات العامة والايرادات العامة
- تحضير الميزانية ،
- قانون المالية المتعلق بالسنة والمخطط ،
- تنفيذ الميزانية ، المبادى العامة للمحاسبة العمومية - موظفو تنفيذ الميزانية - أمرو الصرف والمحاسبون - مدة تنفيذ الميزانية 6 اجراءات تنفيذ النفقات ، الالتزامات ، التحقق من - الخدمة المتممة ، التصفية ، الامر بالصرف ، التسديد ، مراقبة النفقات الملتزمة بها ، مسؤولية أمرى الصرف والمحاسبين الخزينة العمومية : نظامها الحالي واختصاصاتها ، -
- 6 مراقبة تنفيذ الميزانية 6 الميزات العامة للمراقبة ، المراقبات الادارية .
المراقبات القضائية ، المراقبة البرلمانية .
الملحق رقم 3 برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مقتصدين للمؤسسات | الاستشفائية من الطبقة الثالثة والرابعة القانون الاداري والوظيفة العمومية :
I المؤسسات الجزائرية :
- الدولة.
- البلدية .
الولاية.
2 - القرارات الادارية والعقود الادارية.
3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية. -4 المبادىء العامة للنزاعات الادارية . 5 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. - 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية :
- الادارة المركزية المصالح الخارجية، مؤسسات وزارة الصحة العمومية . - 7 التسيير الاشتراكي للمؤسسات. -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.