قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1392 الموافق 27 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين ممثلى الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين. 287
المادة 4
فتح المادةتودع نسخة من هذا القرار بمقر المجلس الشعبي بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1392 الموافق 27 البلدي للمسيلة يناير سنة 1973 يعين الاعوان المذكورة اسماؤهم في الجدول
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المبين أدناه ، كممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
لبعض أسلاك الموظفين :
وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 عبد القادر الإسلاك الاعوان الاداريون أعوان المكتب أعوان المصالح العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني وزارة المالية زيباك المرسمون النواب خير الدين تيطري محى الدين أو الصديق أرزقي مشيات حسن ناجي .
محمد مهنان محمد عبد المؤمن محمود بايو عمرو زواوي أرزقي مشيات عطاء الله سوفاري محمود بايو حميد بايدي شريف هارون عمرو زواوي عمرو شويطر محمد مهنان شبريف هارون عمر و زواوي عمرو شويطر حميد بايدي محمد مهنان محمد عبد المؤمن عمر و زواوي حميد بايدي بلخالفة بالاطرش عطاء الله سوفاري محى الدين أو الصديق حسين ناجي بلخالفة بالاطرش عطاء الله سوفاري محى الدين أو الصديق حسن ناجي
- الصفحة 37 - الجدول - أ .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.