قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف ووصفها وتعيين حدودها. 274
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) فى ولاية سطيف وتعد مناطق عادية.
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 دائرات سطيف وبجاية وبوقاعة .
الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرات سيدي عيش وأقبو وبرج بوعريريج ماعدا بلديتي برج الغدير ورأس الوادي.
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 دائرات المسيلة والعلمة والعين الكبيرة وبلدتى رأس الوادي وبرج الغدير .
المادة 3
فتح المادةيعفى مستغلو سيارات الاجرة (طاكسي) الذين حدد مكان وقوفهم ببلديتي راس الوادي وبرج الغدير، من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1973 والمشار اليه اعلاه بالنسبة للاسفار التي يقومون بها ما بين مكان وقوفهم ومدينة برج بوعريريج ( انزال الركاب في الدائرة الحضرية) الا اذا اعادوا معهم في الاياب نفس المسافرين الذين نقلوهم في الذهاب.
المادة 4
فتح المادةيعفى مستغلو سيارات الاجرة (طاكسي) الذين حدد مكان وقوفهم داخل الدائرة الحضرية المدينة برج بوعريريج،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الداخلية،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 فبراير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية مكتب اقتراع مركزي مكلف بفرز صناديق الاقتراع واعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين، وذلك بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من موظفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القرار المؤرخ | وزارة الداخلية .
في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه بالنسبة للاسفار التي يقومون بها ما بين مكان وقوفهم وبلديتي رأس الوادى وبرج الغدير الا اذا اعادوا معهم في الاياب نفس المسافرين الذين نقلوهم في الذهاب.
المادة 5
فتح المادةيكلف وإلى سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.