قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع أموال شركة تحت حماية الدولة. 288
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع أموال شركة تحت حماية الدولة. 288
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.