قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية 275
المادة 2
فتح المادةينشأ في كل ولاية قسم للاقتراع ، ويوضع تحت سلطة الوالى، وذلك بقصد استكمال العمليات الانتخابية المتعلقة بتعيين ممثلين عن الموظفين ضمن اللجان المتساوية الاعضاء .
ويجرى اقتراع الموظفين العاملين في وزارة الداخلية ( الادارة المركزية ( مباشرة فى مكتب الاقتراع المركزي المنشأ طبقا للمادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيحدد رئيس المصلحة الخاصة بقسم الاقتراع قائمة المنتخبين المتعلقة بكل من اللجان. وتلصق هذه القائمة في الاماكن الادارية قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاقتراع غير ان الموظفين الذين تتولى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية تسييرهم بصفة مباشرة ، فيتعين على هذه المديرية وضع قائمة المنتحبين المتعلقة بهم عن كل قسم .
المادة 4
فتح المادةيجوز الاقتراع بالمراسلة ضمن الشروط المحددة في النظام الجارى به العمل للموظفين الذين يمارسون مهامهم خارج مكان معتبر كقسم للاقتراع وكذلك للموظفين الذين منحوا عطلة مرضية أو عطلة استراحة خلال الاقتراع .
يودع الموظفون القائمون باعمالهم في الأماكن التي أنشئت فيها أقسام الاقتراع ، بطاقات التصويت المرتبة ضمن ظرف مزدوج ، وذلك في مراكز هذه الاقسام .
المادة 5
فتح المادةيجرى فرز الاصوات في مقر مكتب الاقتراع المركزى وذلك خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لاستلام بطاقات التصويت .
المادة 6
فتح المادةيوضع محضر بعمليات الاقتراع عقب الفرز ثم تعلن النتائج .. 276 الجريدة الرسمية . وتنشر بالتالى قائمة المندوبين المنتخبين بطريق الالصاق في مكتب الاقتراع المركزى وفى كل قسم للاقتراع
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1389 الموافق 28 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.