قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي. 283
المادة الأولى
فتح المادةتفتتح مسابقة للتعيين عشرين مفتشا للسكان والنشاط الاجتماعي .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحائزين لبكالوريسا التعليم الثانوي أو الشهادة معترف بمعادلتها ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى لمدة عام واحد عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمسة أعوام. ويؤخر هذا 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الحد الاقصى إلى 10 أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار إليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتمنح استثناءات من الشهادة وزيادات في النقط الى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وذلك وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 •
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة في المسابقة ، ويكون موقعا من المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . -3 شهادة الجنسية ،
4 - خلاصة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
5 - شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تلائم الوظيفة المطلوبة .
6 - نسخة طبق الاصل عن الدبلوم أو الشهادة المعترف بمعادلتها ، ? عند الاقتضاء ، خلاصة السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي واحد للقبول النهائي .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي واجتماعي ، المدة : : 3 ساعات ، المعامل 3 .
ب - دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني يختاره المترشح، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب .
ج : اختبار يختاره المترشح يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا ومطابق لبرنامج التعليم بمستوى الاقسام النهائية المدة 3 ساعات، المعامل 2.
د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب.
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام، المعامل 1
المادة 7
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، ضمن ظرف موسى عليه الى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين، شارع محمد الخامس رقم 52 بالجزائر العاصمة.
ويقفل باب التسجيل يوم 9 مارس 1973
المادة 8
فتح المادةتحدد قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، من قبل وزير الصحة العمومية، وتنشر بطريق اللصق في أماكن وزارة الصحة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة يوم 29 مارس سنة 1973 بالمعهد الوطني للصحة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتصحح الاختبارات من قبل معلمين يعينهم وزير الصحة العمومية.
المادة 11
فتح المادةينقطه كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب النقط في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين احرزوا على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة .
ويستدعى المترشحون المقبولون فرديا لاجتياز الاختبارات الشفوية.
المادة 13
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب النجاح.
و تصدر بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وتنشر بطريق اللصق.
المادة 14
فتح المادةتضم لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه :
I الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية او ممثله، رئيسا 2 المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله. 3 مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية او ممثله 4 مدير العمل الصحي في وزارة الصحة العمومية او ممثله 5 مدير المنشآت الاساسية والميزانية في وزارة الصحة العمومية او ممثلة 6 مفتش مرسم للسكان والنشاط الصحي.
الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة مفتشين متمرنين للسكان، ويلحقون بوظائفهم حسب احتياجات المصلحة و ترتيبهم.
وكل مترشح لا يلتحق بالوظيفة المعين لها خلال مدة شهر واحد يفقد الاستفادة من حق التعيين.
المادة 16
فتح المادةيلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي الملحق رقم 1 بطاقة التسجيل في مسابقة التعيين المحددة ليوم 29 مارس سنة 1973 سلك :
اللقب :
الاسم :
تاريخ ومكان الميلاد :
العنوان الشخصي :
الشهادات : 000.000 مركز الامتحان : المعهد الوطني للصحة العمومية شارع العلا عبد الرحمن حي المدنية - الجزائر العاصمة الوظيفة المطلوبة : ذكر الوظائف حسب الافضلية) :
I 2 3 -4 المستوى المختار للاختبار الخاص باللغة الوطنية :
المستوى الأول (1) المستوى الثاني (1) التاريخ امضاء المعنى
(1) يشطب على ما لا لزوم له.
الملحق رقم 2 - برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي
1 - القانون الاداري والوظيفة العمومية :
I - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ،
- البلدية ،
- الولاية ،
2 - القرارات الادارية والعقود الادارية ...
3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية ... -4 المبادئ العامة للنزاعات الادارية 5 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية : - الادارة المركزية ..
المصالح الخارجية .
مؤسسات وزارة الصحة العمومية .
7- التسيير الاشتراكي للمؤسسات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.