قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت الاساسية والميزانية. 285
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بلال مدير المنشآت الأساسية والميزانية : الامضاء باسم وزير الصحة العمومية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبرابر سنة 1973 عمر بوجلاب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.