قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مديري الادارة الاستشفائية . - 276
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتعيين عشرة مديرين من الطبقة الثانية وعشرة مديرين من الطبقة الثالثة وعشرة مديرين من الطبقة الرابعة.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : -
1 - المديرون من الطبقة الثانية : !
- المترشحون الحائزون لليسانس التعليم العالي أو الشهادة معترف بمعادلتها، والبالغون من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة .
ب - المديرون من الطبقة الثالثة :
المترشحون الحائزون الشهادة واحدة من الليسانس أو الشهادة معترف بمعادلتها، والبالغون من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة.
ج - المديرون من الطبقة الرابعة :
المترشحون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى، والبالغون - من العمر 21 عاما على الاقل، و 40 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة .
المادة 3
فتح المادةيؤخر جد السبين الاقصى لمدة عام واحد عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمسة أعوام. ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار إليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتمنح استثناءات من الشهادة وزيادات في النقط إلى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وذلك وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-101 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 •
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة في المسابقة ، ويكون موقعا من المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
3 - شهادة الجنسية ، -4 خلاصة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
5 - شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تلائم الوظيفة المطلوبة ، . 6 نسخة طبق الاصل عن الدبلوم أو الشهادة المعترف بمعادلتها ،
- عند الاقتضاء ، خلاصة السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ما يلى :
أولا - بالنسبة للمديرين من الطبقة الثانية : 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهى واحد للقبول النهائي . 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
ب اختبار يتعلق بالقانون الادارى والوظيفة العمومية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب .
ج - اختبار يتعلق بالمالية العامة ، المدة : 3 ساعات .
المعامل 2 . 278 الجريدة الرسمية
د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين. وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوي الثاني يؤدي للرسوب، المدة : ساعتان .
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام. المعامل 1..
ثانيا - بالنسبة للمديرين من الطبقة الثالثة : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي واقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
ب - اختبار يتعلق بالقانون الاداري والوظيفة العمومية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى .
للرسوب .
ج - اختبار يتعلق بالمالية العمامة ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ،
د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الاول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب المدة : ساعتان .
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل 1 .
ثالثا - بالنسبة للمديرين من الطبقة الرابعة :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي حسب اختيار - المترشح المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ب دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني يختاره المترشح المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب ..
اختبار يختاره المترشح يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا ومطابق لبرنامج تعليم الأقسام النهائية.
د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين . وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب، المدة : ساعتان ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل 1-
المادة 7
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، ضمن ظرف موسى عليه، إلى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين شارع محمد الخامس رقم 52 بالجزائر العاصمة.
ويقفل باب التسجيل يوم 9 مارس 1973
المادة 8
فتح المادةتحدد قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، من قبل وزير الصحة العمومية، وتنشر بطريق اللصق في أماكن وزارة الصحة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتجري اختبارات المسابقة يوم 29 مارس سنة 1973 بالمعهد الوطني للصحة العمومية. . المعامل المادة 10 : المحدد ينقط في كل المادة 6 اختبار من من هذا 0 الى 20 القرار. وتضرب النقط في
المادة 11
فتح المادةلا يقبل للمشاركة فى الاختبارات الشفوية، الا المترشحون الذين احرزوا على مجموع النقط المحددة من قبل ) لجنة الامتحان بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة.
ويستدعى المترشحون المقبولون فرديا لاجتياز الاختبارات الشفوية .
المادة 12
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب النجاح.
وتصدر بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وتنشر بطريق اللصق .
المادة 13
فتح المادةتضم لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 اعلام :
I - الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية او ممثله، رئيسا 2 المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله 3 مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية او ممثله
4 - مدير العمل الصحى في وزارة الصحة العمومية او ممثله 5 مدير المنشآت الاساسية والميزانية في وزارة الصحة العمومية او ممثله 6 مدير الادارة الاستشفائية بالنسبة لكل صنف.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة متمرنين ويلحقون بوظائفهم حسب احتياجات المصلحة وترتيبهم.
وكل مترشح لا يلتحق بالوظيفة المعين لها خلال مدة شهر واحد يفقد الاستفادة من حق التعيين.
الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279
المادة 15
فتح المادةيلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 :
عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي الملحق رقم 1 ---- بطاقة التسجيل في مسابقة التعيين المحددة ليوم 29 مارس سنة 1973 سلك : ....
اللقب :
الاسم :
تاريخ ومكان الميلاد :
العنوان الشخصي : ...
الشهادات : .....
مركز الامتحان : المعهد الوطنى للصحة العمومية، شارع العلا عبد الرحمن حي المدنية - الجزائر العاصمة الوظيفة المطلوبة : ذكر الوظائف حسب الافضلية) :
1 - .... 2 3 - 4 المستوى المختار للاختبار الخاص باللغة الوطنية :
المستوى الأول (1) المستوى الثاني (1) التاريخ امضاء المعنى
(1) يشطب على ما لا لزوم له.
الملحق رقم 2 / برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مديرى الادارة الاستشفائية | من الطبقة الثانية والثالثة
1 - القانون الاداري والوظيفة العمومية :
I المؤسسات الجزائرية :
- الدولة .
البلدية ، i -
- الولاية ، 2 القرارات الادارية والعقود الادارية .
3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية ..
4 - المبادىء العامة للنزاعات الادارية .
5 - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية :
- الادارة المركزية .
المصالح الخارجية ، مؤسسات وزارة الصحة العمومية . 7 التسيير الاشتراكي للمؤسسات ..
ب - المالية العامة :
I مشكل المالية العامة ، مظاهره السياسية والاقتصادية في اطار مختلف الجماعات العمومية ، 2 ميزانية الدولة :
المظاهر السياسية والاقتصادية لميزانية الدولة : - المبادىء التقليدية لقانون الميزانية وتكييفها .. - محتوى الميزانية ، النفقات العامة والايرادات العامة ، -
- تحضير الميزانية ، قانون المالية المتعلق بالسنة والمخطط ، -
- تنفيذ الميزانية ، المبادئ العامة للمحاسبة العمومية - موظفو تنفيذ - الميزانية - أمرو الصرف والمحاسبون - مدة تنفيذ الميزانية .
- اجراءات تنفيذ النفقات ، الالتزامات ، التحقق من الخدمة المتسمة ، التصفية ، الامر بالصرف ، التسديد ، مراقبة النفقات الملتزمة بها ، مسؤولية أمرى الصرف والمحاسبين ..
الخزينة العمومية : نظامها الحالي واختصاصاتها ، -
- مراقبة تنفيذ الميزانية ، الميزات العامة للمراقبة ، المراقبات الادارية . -
- المراقبات القضائية ، المراقبة البرلمانية ....
الملحق رقم 3 برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مديرى الإدارة الاستشفائية من الطبقة الرابعة
- القانون الاداري والوظيفة العمومية :
1 - - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة
- البلدية
- الولاية. 280 الجريدة الرسمية 2 القرارات الادارية والعقود الادارية . -
3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية. -4 المبادىء العامة للنزاعات الادارية. 5 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. - 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية : - الادارة المركزية المصالح الخارجية، مؤسسات وزارة الصحة العمومية. -
7 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتعيين عشرة مقتصدين من الطبقة الثانية وعشرة مقتصدين من الطبقة الثالثة وعشرة مقتصدين من الطبقة الرابعة .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ا - المقتصدون من الطبقة الثانية :
- المترشحون الحائزون لشهادة واحدة من الليسانس أو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-324
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.