مقرر

مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء منح عقار عسكرى يدعى « مخزن للالبسة والتخييم « » كائن بسكيكدة تبلغ مساحته 43 آرا و 28 سنتيارا ، منح سابقا للهندسة العسكرية قصد التنازل عنه بعوض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. 288

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.