قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل قسم من المخطط الاساسي للتعمير لمدينة المسيلة . 286
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمار بن عدودة ، مدير العمل الصحى ، الامضاء باسم وزير الصحة العمومية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 .
عمر بوجلاب وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي للمسيلة رقم 94 بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1971 ،
- وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التعمير لولاية سطيف بتاريخ 14 مارس سنة 1972 .
وبناء على اقتراح مدير التعمير والاسكان ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل تخصيص « D تجزئة الحدائق ، للقطيع المحددة في المادة 2 أدناه ، من المخطط الاساسي للتعمير المصادق عليه في 15 ديسمبر سنة 1970 • تاريخ المادة 2 : القرار تخصيص القطع التي عدل تخصيصها ابتداء من هذا لقسم التجهيزات الادارية. وهذه القطع الارضية محددة من الشمال بمنطقة الغرس ومن الجنوب بالمقبرة وبالطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 40 وبطريق الولاية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 رقم 8 ومن الشرق بوادى المسيلة ومن الغرب بطريق الولاية رقم وزارة الاخبار والثقافة 8 كما هو مبين في المخطط الاساسى للتعمير المعين بخطوط أفقية وعمودية المكونة للمستطيلات.
المادة 3
فتح المادةتبقى أحكام القرار المؤرخ في 17 شوال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 58-997
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 59-107
- قرار
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.