مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.