قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.