مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.