مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيستفيد أعضاء مكتب الأكاديمية ورؤساء الفروع ورؤساء اللجان الخاصة من تعويض تكميلي شهري، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على النحو الآتي :
– سبعة عشر ألفا وستمائة دينار 17.600( دج) لعضو المكتب،
– خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار 15.400( دج) لرئيس الفرع،
– ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج) لرئيس اللجنة الخاصة.
لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد .(1)
المادة 4
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.