مرسوم تنفيذي رقم 23-65 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أدناه، كما يأتي :
– قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، بالنسبة للأمناء العامين للدوائر،
– قرار من الوالي، بالنسبة للملحقين بالديوان ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''.
المادة 3
فتح المادةيمكن استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، التعيين في المناصب العليا للإدارة العامة لولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، كما يأتي : 14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2023 م
– الأمناء العامون للدوائر والملحقون بالديوان ورؤساء المصالح، من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف أو مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– رؤساء المكاتب، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 17-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.