مرسوم تنفيذي رقم 23-67 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات من تعويض جزافي شهري يتكون من جزء ثابت وجزء متغير، يحدد كما يأتي : )1 جزء ثابت يساوي ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج)، )2 جزء متغير أقصاه اثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)، يحسب على أساس الحضور والإنتاج الفكري لعضو الأكاديمية ومساهمته في النشاطات التي تنظمها الأكاديمية ومشاركته العلمية.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.