مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.