قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات . القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر | 6 اشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 90 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 250 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر
- أمر رقم 67-272 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1654 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-274 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1655
- قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق النقرة من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات «استدراك » . 1656 قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1656 قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1387 الموافق 11 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل اذن البرنامج واعتمادات الدفع للعملية رقم ( 20-08 – 3-11 – 53 » الخاصة بمدرسة المعلمين بتيزي وزو المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 1657 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1658 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تغيير لقب وتعديل الحالة المدنية 1658 • قرارات مؤرخة في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 | نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك النساء 1658 •
1654 - الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 والمتضمن تعيين مستشار تقني .. 1659 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 67-275 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها المؤسسة العمومية «كهرباء وغاز الجزائر» فى شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو (سوترا) والكائن مركزها الرئيسي بحيدره ( الجزائر ( الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والكائن مركز هنا الرئيسي بمدينة الجزائر . 1659 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة فى الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر وجزر فيروي 1659 •
- قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر والكونغو كنشاسا 1660 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء دائرة رسوم أرزيو منطقة التسعير بوهران ومجموعة وهران . 1660
- قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر وفرنسا والغاء التعريفة المخفضة لنفس الاتصال .. 1660 وزارة التجارة -قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتعلق باسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية . 1661 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1663 وزارة السياحة مرسوم رقم 67-276 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح | الخارجية لوزارة السياحة 1663 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 1664 قوانين وأوامر امر رقم 67-272 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل ومجموع النصوص المعدلة له ، وبمقتضى الامر رقم 65-294 65 المؤرخ في 5 شعبان عام 1380 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 والامر رقم 66-337 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تمديد تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : بقطع النظر عن الاحكام المخالفة ، فان مفعول التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 لا يسرى الا ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1967 بالنسبة لحوادث العمل الواقعة ما بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 31 مارس سنة 1967 والتي سجل عنها تصريح بمكتب ضبط احدى المحاكم خلال نفس المدة . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة مَرَاسِيم، وزارة المالية والتخطيط الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 قرارات ، تعليمات في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، مرسوم رقم 67-274 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي : الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل في ميزانية وزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 اعتمادات المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة وسبعون ألف دينار ( 000 ر 470 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . ربيع الاول المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس اربعمائة وسبعون الف دينار ( 470,000 دج ) يقيد في ميزانية الحكومة ، وزارة العدل وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا وبمقتضى الامر رقم 67 3 المؤرخ في 23 صفر عام | المرسوم 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل 4 الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-7 المؤرخ في 28 الشعبية . : رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، ديسمبر سنة 1967 برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ هواري بومدين الابواب الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1000000 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية …… 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 3200000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 470,000 الجدول (( ب )) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 101 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200000 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 1000000 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات …… 34-12 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 300000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34-123 مصالح السجون - اللوازم 34-91 حظيرة السيارات 200000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات … ر.. قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات (( استدراك ))
- الجريدة الرسمية العدد 97 الصادر بتاريخ 25 شعبان
- عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967
- الصفحة 1523 العمود الاول بعد المقطع التاسع أجهزة المختبرات » من العنوان « ب الاستثمارات المنقولة » يضاف المقطع التالي .
- ادوات التوريد ( الصناديق المعدنية الكبيرة ، انابيب من الفولاذ ، الارفف والقناني الزجاجية الكبيرة ) المستعملة لتوريد السلع الخاضعة لرسم الانتاج والتي تبقى في ملكية البائع » . ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية مجموع الاعتمادات المفتوحة 4700000 | لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67 83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-15 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون الف دينار ( … ر 450 دج ) مفيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون الف دينار ( …ر450 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل
- 1 .31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 2000000 31-11 المفتشية العمالية - المرتبات الرئيسية 700000 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 1800000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر450 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 000 ر 250 31-89 الموظفون يجب تحويلهم قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1387 الموافق 11 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل اذن البرنامج واعتمادات الدفع للعملية رقم (( 20-08-3-11-53 ) الخاصة بمدرسة المعلمين بتيزي وزو المخرجة من الميزانية بموجب القرار المريخ في 7 ابريل سنة 1964 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائرى لتنمية وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1963 والذي يعهد بموجبه الى الصندوق الجزائري للتنمية بالتطرف فى بعض نفقات التجهيز العمومي فى العمالات النموذجية ، الحالة رقم العملية عنوان العملية 11-3-12-08-20-53 مدرسة المعلمين بتيزي وزو بناء 200,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر450 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 سبتمبر | سنة 1963 والقاضي بجعل بعض العملات وخاصة عمالة | تيزي وزو « عمالة نموذجية » ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتصرف في بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 . ابريل سنة 1964 والذي اخرجت بموجبه من الميزانية عملية التجهيز العمومي المتعلقة ببناء مدرسة للمعلمين بتيزي وزو ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل العملية المتعلقة ببناء مدرسة المعلمين بتيزي وزو المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 كما يلي : القديمة اذونات البرامج اعتمادات الدفع … ر…ر 3 ر 500 ر 1000 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية 11-3-12-08-20-53 مدرسة المعلمين بتيزي وزو بناء اذونات البرامج اعتمادات الدفع 0000 30084 0.00 084ر 3
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه المادة 2 : يقتطع الفرق بين اعتمادات الدفع الناتج من الجدولين اعلاه والمقدر ب .. ر 5840000 10 دج من اعتمادات الدفع المقيدة في الباب 11-52 - ( التعليم الثانوى ( التابع | لبرنامج التجهيز العمومي . المادة 3 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1387 الموافق 11 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 أنهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد محمود حراتي بصفته نائب مدير الدراسات | والصناعات الفلاحية والغذائية والصيد البحرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 أنهيت ابتداء من 13 ابريل سنة 1967 مهام السيد محمد دخلي بصفته نائب مدير التنشيط القروى وذلك بناء على طلبه . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تغيير لقب وتعديل الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلي المادة الأولى : أن السيد محروق الجيلالي المولود سنة 1921 بسفيزف والمتمتع بالجنسية الجزائرية ، يدعى من الآن فصاعدا : ( مرحوم جيلالي » .. المادة 2 : ان الآنسة محروق فاطمة المولودة في 3 فبراير سنة 1944 بسفيزف والمتمتعة بالجنسية الجزائرية ، تدعى من الآن فصاعدا : « مرحوم فاطمة » . المادة 3 : ان الآنسة محروق مليكة المولودة في 15 فبراير سنة 1951 بسفيزف والمتمتعة بالجنسية الجزائرية ، تدعى من الآن فصاعدا : « مرحوم مليكة » المادة 4 : ان السيد محروق رضوان المولود في 16 مايو سنة 1955 بسفيزف والمتمتع بالجنسية الجزائرية ، يدعى من الآن فصاعدا : ( مرحوم رضوان » . المادة ه : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكن المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص • المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين قرارات مؤرخة فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 ، انتدب السيد الوليد عمران ، المستشار بالمجلس القضائي بسطيف ، لمهام رئيس غرفة بنفس المجلس بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 ، انتدب السيد بشير الصغير زغلاش ، المستشار بالمجلس القضائي بسطيف ، لمهام رئيس غرفة بنفس المجلس . بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 ، انهيت أحكام القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن ايقاف السيد محمد بن التركي ، القاضي بمحكمة وادى الزناتي ، عن ممارسة مهامه بدون أجر ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 • بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 ، انهيت أحكام القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن ايقاف السيد احمد زايدي ، القاضي بمحكمة جيجل ، عن ممارسة مهامه بدون أجر ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29
الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 نوفمبر سنة 1967 ، انهيت احكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن نقل السيد خالد اكتوف بصفته وكيل دولة مساعد لدى محكمة العلمة . بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 ، انهيت أحكام القرار المؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انتداب السيد خالد اكتوف ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة العلمة ، لمهام قاض بنفس المحكمة . . بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 ، انهي انتداب السيد الهادي علاش ، القاضي بمحكمة تيزي وزو ، لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة • مؤرخ فى مم 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 بموجب قرار نوفمبر سنة 1967 ، انتدب السيد الهادى علاش ، القاضي بمحكمة تيزي وزو ، لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة . وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 والمتضمن تعيين مستشار تقني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1667 ، الفيت أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد محمد قداري مستشارا تقنيا بوزارة التربية الوطنية وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-275 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل جميع الاملاك والحقوق والتزامات التي تحوزها المؤسسة العمومية كهرباء و . ( جزائر) في شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرريو ( سوترا ) والكائن مركزها الرئيسي بحيدرة ( الجزائر ( الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والكائن مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول وبمقتضى المرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 والمعدل والممدد بموجب القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل بموجب المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 ، والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والموافقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-132 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم ادارة المؤسسة العمومية ( كهرباء وغاز الجزائر » ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الاملاك والحصص والاسهم والحقوق والالتزامات التي تحوزها المؤسسة العمومية ( كهرباء وغاز الجزائر » فى شركة نقل الغاز الطبيعي بحاسي الرمل الى ارزيو (SOTHRA) والكائن مركزها الرئيسي بحيدرة ( الجزائر ) الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) والكائن مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة يتضمن تحديد رسم الوحدة فى الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر وجزر فيروى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات عن طريق عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | التليكس مع الكونفو كنشاسا ب 27,549 فرنكا ذهبيا الحكومة ، المادة 2 : أن رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال عن طريق
1660 الجريدة الرسمية التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق ، ويقبض زيادة على رسم الوحدة بالنسبة للاتصالات ذات المدة الزائدة ، ثلث رسم الوحدة عر دقيقة تجاوز مدة الثلاث دقائق الأولى المادة 3 : يطبق هذا المرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 المادة ) : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة فى الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر والكونغو كنشاسا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس مع الكونغو كنشاسا ب 270549 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال عن طريق التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق ، ويقبص زيادة على رسم الوحدة بالنسبة للاتصالات ذات المدة الزائدة ، ثلث رسم الوحدة عن دقيقة تجاوز مدة الثلاث دقائق الأولى المادة 3 : يطبق هذا المرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 • المادة 4 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء دائرة رسوم ارزيو منطقة التسعير بوهران ومجموعة وهران ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه | غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذي | الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائرى ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له والمتعلقة بتوزيع الشبكات التليفونية المحلية الى دوائر للرسوم ومناطق للتسعير ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتوحيد واعادة تنظيم التسعير فى مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لمجموع التراب الجزائري ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تلفى دائرة الرسوم بأرزيو التابعة المنطقة التسعير بوهران . المادة 2 : تدمج الشبكات التليفونية المحلية بأرزيو وعين البية ( داميزم سابقا ) وبطيوة ( سان لو سابقا ) التابعة الدائرة الرسوم بأرزيو فى دائرة الرسوم بوهران وتلغى الشبكة التليفونية المحلية ب ( فونتان دي قازيل » وتدمج في الشبكة التليفونية المحلية بأرزيو الا أنه يحتفظ بمحطة صورية للربط في موضوع الجهاز العاكس الملغي المادة 3 : ان الشبكات التليفونية المحلية بعين فرانين وكريستل وقديل ( سان كلو سابقا ( وسيدي بن يبقى ( كليبير سابقا ) المحقن ) سانت ليوني (سابق) وحاسي مفسوخ ( رنان سابقا ) التابعة لدائرة الرسوم بأرزيو ، تدمج في دائرة الرسم بحسيان الطوال ( فلوري سابقا ) المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ اجراء العمل بالمحطات العاكسة الآلية لشبكتي أرزيو وعين البية وبطيوه المادة ه : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 | نوفمبر سنة 1967 عبد القادر زبياك قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر وفرنسا والفاء التعريفة المخفضة لنفس الاتصال ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى
الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1661 غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1955 والمتضمن تنظيم شبكة التليكس في الجزائر ولاسيما المادة منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1959
- والمتضمن انشاء تعريفة مخفضة مطبقة على اتصالات التليكس وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 - يونيو سنة 1967 والمتعلق بتحديد الاسعار التليفونية في الاتصالات الجزائرية الفرنسية ، وبناء على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس مع فرنسا ب 3026 فرنكات ذهبية المادة 2 : أن رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال عن طريق التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق ويقبض زيادة على رسم الوحدة بالنسبة للاتصالات ذات المدة الزائدة ، ثلث رسم الوحدة عن دقيقة تجاوز مدة الثلاث دقائق الاولى المادة 3 : تلفى التعريفة المخفضة المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1959 بالنسبة لاتصالات التليكس المتبادلة بين الجزائر وفرنسا خلال الليل وكذلك أيام الاعياد والعطل المادة 4 : يسرى مفعول الاحكام الجديدة ابتداء من 8 يناير سنة 1968 المادة . : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار المشروبات المقدمة في المتعال غير المرتبة والمحال السياحية أن وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ ، 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 30 محرم عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق بأسعار المشروبات المتناولة في المكان، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بترتيب الفنادق والمطاعم والمحال السياحية ،
- وبعد الاطلاع على الرأى الموافق لوزارة السياحة ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الاسعار القصوى لجميع المشروبات التي يجرى تناولها فى المكان تحدد طبقا لجدول الحسابات الملحق بهذا القرار ( العمودان 1 و 2 للمحال غير المرتبة والاعمدة 3 و 4 و 5 و 6 للمحال المرتبة ) • المادة 2 : يتحتم على أصحاب جميع المحال المرتبة في الصنف الاول أن يوجهوا الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الداخلية - طلبا بتحديد الاسعار يتضمن الجدول المحرر فى ثلاث نسخ ، للأسعار التي يريدون تطبيقها ، وكذا المقدار المسلم بالنسبة لكل مشروب . وترد اليهم احدى النسخ بعد التأشير عليها يجب الاحتفاظ بهذه النسخة وكذا تقديمها عند كل طلب من الموظفين المكلفين بتطبيق التشريع الاقتصادي • المادة 3 : ان الملاهي والمراقص العمومية المرتبة في الصنفين الثاني والثالث المنصوص عليهما فى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وكذا المحال السياحية التي تقدم أحيانا أو عادة فصلا مسليا فنيا ، يمكن أن يرخص لها ، بناء على طلبها وخلافا للمادة الاولى ، بتطبيق تعريفات تحدد كما يلي : بيان المشروبات الصنف الثالث | الصنف الثاني مشروبات غير ممزوجة بالكحول ثمن وحيد 7000 دج 8000 دج مشروبات ممزوجة بالكحول ثمن وحيد … …… 11000 دج | 13000 دج المادة 4 : أن الاسعار المحددة بهذا الشكل تشمل الرسوم والخدمات وجميع الضرائب الاخرى المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه المادة 6 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1967. عن وزير التجارة الديمقراطية الشعبية .. الكاتب العام الجدول محمد المقامي تعيين المشروبات المحال غير المرتبة على الحاجز في القاعة القهوة 40 50ر. القهوة ( الفنجان الكبير ) 70ر القهوة بالحليب ( الفنجان الصغير) 40 100 50ر. القهوة بالحليب ( الفنجان الكبير ) 070 الحليب الساخن 40 .. 50ر. الشكلاطة بالحليب . 070 080 القهوة المثلجة 070 080 الحليج المثلج 45ر. هدر. النقاعة أو الشاي 070 080 المشروب الكحولي الساخن 50 را 60 را المشروب المقوى 2080 3005 الشراب ( سيرو ) بالماء هه ر. 65ر. المياه الغازية الرفيعة الليمونادة البيضاء 60ر. 070 عصير الفواكه المعلب 00 را 10 را عصير الفواكه 10 را 20 را الماء المعدني الجزائري 75ر. 085 الماء المعدني الاجنبي 25 ر1 35 را مارتنازي 95ر. ه. را الجعة الجزائرية : القنينة الفردية الرفيعة 50 را 070 القنينة الفردية العادية 10 را 30 ر1 الجعة الاجنبية الرفيعة 275 3000 المشهيات الجزائرية 70 را 95 را المشهيات الاجنبية 90 را 2000 امباسادور 235 2060 قنيولي 235 2060 النبيذ المسكي 235 2060 سنزانو بيتر 2,55 2080 منداران 245 270 سان رفائيل 1080 2005 انزيت ، كريستال ، فرا 45 را 65 را باستيس ، ريكار ، بيرنود 1,60 1080 سوز 2015 40 20 المشروبات الروحية الحلوة 325 3,50 فودكا 2010 235 أسعار المشروبات المحال السياحية السبعة الصنف الثالث الصنف الثاني على الحاجز | في القاعة على الحاجز في القاعة 40ر. 60ر. 45ر. 65ر. 070 95ر. 1080 ه. را 40 ره 60ر. 50ر. 65ر. 70 ره 95ر. 080 ه.را 40ر. 60 ر 10 10 50ر. 65ر. 070 95ر. 080 ه.را 70 95ر. 080 ه. را 20 سنتلترا 50ر. 65 ر . هه ر. 070 25 سنتلترا 0700 95ر. 080 ه.را 1050 1080 65 را 2000 ه سنتلترات 2085 35ر3 3150 370 هر 070 60ر. 075 1080 00 را 085 ار. 65ر. 080 70ر. .. را 25 را .ار. 40 را 10 را 35 را 20 را 10 50 10 50 20 سنتلترا 075 00 را 085 10 را 1/4 25 را 145 135 60 10 1/4 95ر. 10 را ه. را 25 را 70 ر1 2000 90 را 20 ر2 30 را 50 10 1,45 1,65 275 20 ر 3 3000 3,50 175 2005 1095 235 ه سنتلترات 90 را 20 2 2010 50 20 ه سل 235 275 2,55 3000 ه سل 235 275 2,55 3000 ه سل 235 275 2,55 3000 ه سل 2,55 2090 275 15ر3 ه سل 2,45 2080 2,65 3.5 ه سل 1080 225 2010 2,50 ه سل 65 را 2015 90 10 235 2 سل 175 25ر2 1080 2,45 2 سل 2015 2,55 235 2080 ه سل 25 ر 3 370 3,50 4,00 سل 2010 2,40 235 270 سل
الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 المحال غير المرتبة تعيين المشروبات على الحاجز فى القاعة ويسكي بابي 3,50 375 الويسكي 80ره 6,30 ويسكي في قناني صغيرة 20 ر7 770 كوكتيل (مزيج من مشروبات روحية ) 80ره 30 6 الخمور الجزائرية 0800 000 را الخمور ذات التسمية الاصلية 25 را 1,45 الخمور الاجنبية 2,55 الخمور المطبوخة 90 را 2010 شنبانيا 3,95 20 4 كونياك 3,50 3,75 الشنبانيا الرفيعة VSOP 3,50 375 الكحول البيضاء VSOP 3,50 375 كمباري 295 20 30 أسعار المشروبات المحال السياحية السعة الصنف الثالث الصنف الثاني على الحاجز في القاعة على الحاجز في القاعة 410 4,50 4,50 90 40 سل 680 30 7 7,40 7,95 ه سل 20 7 20 8 7085 8,95 6,30 7000 770 ه سل 0720 95ر. 0585 5. را 15 سل 25 را 1000 35 را 1070 10 سل 2,55 295 2080 325 10 سل 1090 230 2010 2,50 ه سل 3095 4055 30 4 495 الكاس 3,50 . . ر 3080 435 سل 3,50 ..ر 3080 35 4 سل 3,700 20 4 10 ر4 460 سل 295 35ر3 325 3,55 ه سل تنبيه : يرخص لمقدمي الخدمات بان يزيدوا فى اسعارهم 10ر دج كلما قدموا للزبون ، بناء على طلبه ، شرابا (سيرو) علاوة على المشروب . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387
- 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المواد من 147 الى 155 ، الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 قبلت استقالة السيد حسين وبمقتضى المرسوم رقم 54-407 المؤرخ في 10 أبريل الكنز نائب المدير . سنة 1954 والمطبقة بموجبه على الجزائر أحكام المرسوم رقم 53-896 المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1953 والمتعلق وانهى ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1967 انتدابه المهام نائب مدير النشاط الاجتماعي . وزارة السياحة بتوزيع السلطات الادارية وبسلطات عمال العمالات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة السياحة ولا سيما المادة منه ، مرسوم رقم 67-276 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الخارجية لوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 الادارة المركزية لوزارة السياحة ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات مديريات الادارة المركزية لوزارة السياحة ، ديسمبر يرسم ما يلي : سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى المادة الاولى : تنظم المصالح الخارجية لوزارة السياحة على غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في
- المخالفة شكل مديريات عمالية يرأسها مديرون عماليون يعينون من قبل وزير السياحة ، ويختارون من بين موظفى الاسلاك 11 ربيع التي يتم تحديدها بواسطة نص لاحق ..
1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه المادة 2 : يكلف المدير العمالي للسياحة بتطبيق سياسة ! الحكومة المتعلقة بالسياحة في العمالة ولهذا الغرض يتكلف ب : المساهمة في نشر وتنفيذ التعليمات الصادرة من وزير
- السياحة ، والمترجمين المحليين ،
- المساهمة في انجاز برامج العمل الاقتصادى العمالي بالاتصال مع الادارات المختصة ، والمنظمات المؤهلة على اختلاف أنواعها ،
- مساعدة الجماعات والجمعيات العمالية والمحلية على جمع كل المعلومات المفيدة حول المسائل أو المشايع | تنسيق مجهوداتها الاشهارية وعلى اعداد برامجها الخاصة- ذات المنفعة السياحية وتقديمها لوزير السياحة ، حضور جلسات اللجان والهيئات العمالية التي ينص- التنظيم الجارى به العمل على أن يحضرها ممثل لوزير السياحة ، تحضير برامج التجهيز الجماعي ذات المنفعة السياحية ودرس المشاريع المتعلقة بهذا التجهيز قبل ارسالها الى المصالح المعنية لوزارة السياحة ، وذلك بالاتصال مع المصالح | العمالية المختصة ،
- ابداء رأيه حول طلبات اعتمادات التجهيز النزلي والتجهيز السياحي الاجتماعي عندما تفوق مبالغها اختصاصات اللجان التقنية المختصة ، توجيه الاقتراحات الى وزارة السياحة حول المساعدات | المالية التي يمكن تقديمها الى المجهودات الخاصة بالاشهار والمبذولة من قبل الجماعات المحلية ابداء رأيه حول طلبات الاعانة المقدمة من قبل الجمعيات المحلية ذات الطابع السياحي ،
- ابداء رأيه حول طلبات ترتيب المحطات السياحية والمحطات الشاطئية والرياضة الشتوية والحمامات المعدنية الخ .. والمقدمة من قبل البلديات ،
- ابداء رأيه في طلبات الترتيب التي تقدمها الفنادق والمطاعم والمؤسسات الأخرى السياحية وفى طلبات الرخص المقدمة من قبل وكالات الاسفار وفى طلبات الاعتماد المقدمة من قبل مراسلي الوكالات والمسيرين للمؤسسات والمخيمات والجمعيات السياحية ،
- التحقيق في الشكايات المقدمة اليه من قبل السياح ، ابداء رأيه عند الاقتضاء حول العقوبات الإدارية التي- يمكن اتخاذها ضد المؤسسات السياحية المرتبة أو المعتمدة طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 3 : يمارس المدير العمالي للسياحة الاختصاصات | | | الآيلة اليه تحت سلطة عامل العمالة الذي يعد مستشاره التقني بالنسبة لجميع المسائل ذات الطابع السياحي التي تعني العمالة . ولهذا الغرض يتكلف ب :
- احاطة وزير السياحة واخبار عامل العمالة بالمشاكل المتعلقة بوضعية وتطور نشاط المديرية العمالية ،
- مساعدة عامل العمالة فى عمله لصالح توسيع السياحة، ابداء رأيه حول طلبات بطاقات الادلاء ، والمرافقين ، أ- بالمهرجانات ذات المنفعة السياحية ، وذلك تحت رقابة عامل العمالة • المادة 4 : يكون تنظيم المديريات العمالية للسياحة موضوع قرارات وزارية مشتركة ، وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، ولا سيما المادة 7 من المرسوم رقم 63 474 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن - تنظيم وزارة السياحة • المادة 6 : يكلف وزير السياحة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة أن وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سمنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد الطيب عرباوي مديرا للادارة العامة بوزارة السياحة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب عرباوي ، مدير الإدارة العامة ، بأن يمضي في حدود اختصاصه باسم وزير السياحة ، جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 . عبد العزيز معاوي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر