قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر والكونغو كنشاسا 1660 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس مع الكونغو كنشاسا ب 270549 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال عن طريق التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق ، ويقبص زيادة على رسم الوحدة بالنسبة للاتصالات ذات المدة الزائدة ، ثلث رسم الوحدة عن دقيقة تجاوز مدة الثلاث دقائق الأولى
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا المرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.