مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تغيير لقب وتعديل الحالة المدنية 1658 •
المادة الأولى
فتح المادةأن السيد محروق الجيلالي المولود سنة 1921 بسفيزف والمتمتع بالجنسية الجزائرية ، يدعى من الآن فصاعدا : ( مرحوم جيلالي » ..
المادة 2
فتح المادةان الآنسة محروق فاطمة المولودة في 3 فبراير سنة 1944 بسفيزف والمتمتعة بالجنسية الجزائرية ، تدعى من الآن فصاعدا : « مرحوم فاطمة » .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة محروق مليكة المولودة في 15 فبراير سنة 1951 بسفيزف والمتمتعة بالجنسية الجزائرية ، تدعى من الآن فصاعدا : « مرحوم مليكة »
المادة 4
فتح المادةان السيد محروق رضوان المولود في 16 مايو سنة 1955 بسفيزف والمتمتع بالجنسية الجزائرية ، يدعى من الآن فصاعدا : ( مرحوم رضوان » .
المادة ه : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكن المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص •
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.