مرسوم

مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1658

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.