مرسوم رقم 67-275 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها المؤسسة العمومية «كهرباء وغاز الجزائر» فى شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو (سوترا) والكائن مركزها الرئيسي بحيدره ( الجزائر ( الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والكائن مركز هنا الرئيسي بمدينة الجزائر . 1659
المادة الأولى
فتح المادةتحول الاملاك والحصص والاسهم والحقوق والالتزامات التي تحوزها المؤسسة العمومية ( كهرباء وغاز الجزائر » فى شركة نقل الغاز الطبيعي بحاسي الرمل الى ارزيو (SOTHRA) والكائن مركزها الرئيسي بحيدرة ( الجزائر ) الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) والكائن مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 47-1002
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.