قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس بين الجزائر وفرنسا والغاء التعريفة المخفضة لنفس الاتصال 1660
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات عن طريق التليكس مع فرنسا ب 3026 فرنكات ذهبية
المادة 2
فتح المادةأن رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال عن طريق التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق ويقبض زيادة على رسم الوحدة بالنسبة للاتصالات ذات المدة الزائدة ، ثلث رسم الوحدة عن دقيقة تجاوز مدة الثلاث دقائق الاولى
المادة 3
فتح المادةتلفى التعريفة المخفضة المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1959 بالنسبة لاتصالات التليكس المتبادلة بين الجزائر وفرنسا خلال الليل وكذلك أيام الاعياد والعطل
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول الاحكام الجديدة ابتداء من 8 يناير سنة 1968 المادة . : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.