مرسوم رقم 67-276 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لوزارة السياحة 1663
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العمالي للسياحة بتطبيق سياسة !
الحكومة المتعلقة بالسياحة في العمالة ولهذا الغرض يتكلف ب :
المساهمة في نشر وتنفيذ التعليمات الصادرة من وزير - السياحة ، والمترجمين المحليين ،
- المساهمة في انجاز برامج العمل الاقتصادى العمالي بالاتصال مع الادارات المختصة ، والمنظمات المؤهلة على اختلاف أنواعها ،
- مساعدة الجماعات والجمعيات العمالية والمحلية على جمع كل المعلومات المفيدة حول المسائل أو المشايع | تنسيق مجهوداتها الاشهارية وعلى اعداد برامجها الخاصة - ذات المنفعة السياحية وتقديمها لوزير السياحة ، حضور جلسات اللجان والهيئات العمالية التي ينص - التنظيم الجارى به العمل على أن يحضرها ممثل لوزير السياحة ، تحضير برامج التجهيز الجماعي ذات المنفعة السياحية ودرس المشاريع المتعلقة بهذا التجهيز قبل ارسالها الى المصالح المعنية لوزارة السياحة ، وذلك بالاتصال مع المصالح | العمالية المختصة ،
- ابداء رأيه حول طلبات اعتمادات التجهيز النزلي والتجهيز السياحي الاجتماعي عندما تفوق مبالغها اختصاصات اللجان التقنية المختصة ، توجيه الاقتراحات الى وزارة السياحة حول المساعدات | المالية التي يمكن تقديمها الى المجهودات الخاصة بالاشهار والمبذولة من قبل الجماعات المحلية ابداء رأيه حول طلبات الاعانة المقدمة من قبل الجمعيات المحلية ذات الطابع السياحي ،
- ابداء رأيه حول طلبات ترتيب المحطات السياحية والمحطات الشاطئية والرياضة الشتوية والحمامات المعدنية الخ .. والمقدمة من قبل البلديات ،
- ابداء رأيه في طلبات الترتيب التي تقدمها الفنادق والمطاعم والمؤسسات الأخرى السياحية وفى طلبات الرخص المقدمة من قبل وكالات الاسفار وفى طلبات الاعتماد المقدمة من قبل مراسلي الوكالات والمسيرين للمؤسسات والمخيمات والجمعيات السياحية ،
- التحقيق في الشكايات المقدمة اليه من قبل السياح ، ابداء رأيه عند الاقتضاء حول العقوبات الإدارية التي - يمكن اتخاذها ضد المؤسسات السياحية المرتبة أو المعتمدة طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 3
فتح المادةيمارس المدير العمالي للسياحة الاختصاصات | | | الآيلة اليه تحت سلطة عامل العمالة الذي يعد مستشاره التقني بالنسبة لجميع المسائل ذات الطابع السياحي التي تعني العمالة .
ولهذا الغرض يتكلف ب :
- احاطة وزير السياحة واخبار عامل العمالة بالمشاكل المتعلقة بوضعية وتطور نشاط المديرية العمالية ،
- مساعدة عامل العمالة فى عمله لصالح توسيع السياحة، ابداء رأيه حول طلبات بطاقات الادلاء ، والمرافقين ، أ - بالمهرجانات ذات المنفعة السياحية ، وذلك تحت رقابة عامل العمالة •
المادة 4
فتح المادةيكون تنظيم المديريات العمالية للسياحة موضوع قرارات وزارية مشتركة ، وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، ولا سيما المادة 7 من المرسوم رقم 63 474 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن - تنظيم وزارة السياحة •
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.