قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 والمتضمن تعيين مستشار تقني 1659

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.