قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 1664
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب عرباوي ، مدير الإدارة العامة ، بأن يمضي في حدود اختصاصه باسم وزير السياحة ، جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 .
عبد العزيز معاوي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.