قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتعلق باسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية . 1661
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار القصوى لجميع المشروبات التي يجرى تناولها فى المكان تحدد طبقا لجدول الحسابات الملحق بهذا القرار ( العمودان 1 و 2 للمحال غير المرتبة والاعمدة 3 و 4 و 5 و 6 للمحال المرتبة ) •
المادة 2
فتح المادةيتحتم على أصحاب جميع المحال المرتبة في الصنف الاول أن يوجهوا الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الداخلية - طلبا بتحديد الاسعار يتضمن الجدول المحرر فى ثلاث نسخ ، للأسعار التي يريدون تطبيقها ، وكذا المقدار المسلم بالنسبة لكل مشروب .
وترد اليهم احدى النسخ بعد التأشير عليها يجب الاحتفاظ بهذه النسخة وكذا تقديمها عند كل طلب من الموظفين المكلفين بتطبيق التشريع الاقتصادي •
المادة 3
فتح المادةان الملاهي والمراقص العمومية المرتبة في الصنفين الثاني والثالث المنصوص عليهما فى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وكذا المحال السياحية التي تقدم أحيانا أو عادة فصلا مسليا فنيا ، يمكن أن يرخص لها ، بناء على طلبها وخلافا للمادة الاولى ، بتطبيق تعريفات تحدد كما يلي :
بيان المشروبات الصنف الثالث | الصنف الثاني مشروبات غير ممزوجة بالكحول ثمن وحيد 7000 دج 8000 دج مشروبات ممزوجة بالكحول ثمن وحيد ... ...... 11000 دج | 13000 دج
المادة 4
فتح المادةأن الاسعار المحددة بهذا الشكل تشمل الرسوم والخدمات وجميع الضرائب الاخرى المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . 1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1967. عن وزير التجارة الديمقراطية الشعبية ..
الكاتب العام الجدول محمد المقامي تعيين المشروبات المحال غير المرتبة على الحاجز في القاعة القهوة 40 50ر.
القهوة ( الفنجان الكبير ) 70ر القهوة بالحليب ( الفنجان الصغير) 40 100 50ر.
القهوة بالحليب ( الفنجان الكبير ) 070 الحليب الساخن 40 .. 50ر.
الشكلاطة بالحليب . 070 080 القهوة المثلجة 070 080 الحليج المثلج 45ر. هدر.
النقاعة أو الشاي 070 080 المشروب الكحولي الساخن 50 را 60 را المشروب المقوى 2080 3005 الشراب ( سيرو ) بالماء هه ر. 65ر.
المياه الغازية الرفيعة الليمونادة البيضاء 60ر. 070 عصير الفواكه المعلب 00 را 10 را عصير الفواكه 10 را 20 را الماء المعدني الجزائري 75ر. 085 الماء المعدني الاجنبي 25 ر1 35 را مارتنازي 95ر. ه. را الجعة الجزائرية :
القنينة الفردية الرفيعة 50 را 070 القنينة الفردية العادية 10 را 30 ر1 الجعة الاجنبية الرفيعة 275 3000 المشهيات الجزائرية 70 را 95 را المشهيات الاجنبية 90 را 2000 امباسادور 235 2060 قنيولي 235 2060 النبيذ المسكي 235 2060 سنزانو بيتر 2,55 2080 منداران 245 270 سان رفائيل 1080 2005 انزيت ، كريستال ، فرا 45 را 65 را باستيس ، ريكار ، بيرنود 1,60 1080 سوز 2015 40 20 المشروبات الروحية الحلوة 325 3,50 فودكا 2010 235 أسعار المشروبات المحال السياحية السبعة الصنف الثالث الصنف الثاني على الحاجز | في القاعة على الحاجز في القاعة 40ر. 60ر. 45ر. 65ر. 070 95ر. 1080 ه. را 40 ره 60ر. 50ر. 65ر. 70 ره 95ر. 080 ه.را 40ر. 60 ر 10 10 50ر. 65ر. 070 95ر. 080 ه.را 70 95ر. 080 ه. را 20 سنتلترا 50ر. 65 ر . هه ر. 070 25 سنتلترا 0700 95ر. 080 ه.را 1050 1080 65 را 2000 ه سنتلترات 2085 35ر3 3150 370 هر 070 60ر. 075 1080 00 را 085 ار. 65ر. 080 70ر. .. را 25 را .ار. 40 را 10 را 35 را 20 را 10 50 10 50 20 سنتلترا 075 00 را 085 10 را 1/4 25 را 145 135 60 10 1/4 95ر. 10 را ه. را 25 را 70 ر1 2000 90 را 20 ر2 30 را 50 10 1,45 1,65 275 20 ر 3 3000 3,50 175 2005 1095 235 ه سنتلترات 90 را 20 2 2010 50 20 ه سل 235 275 2,55 3000 ه سل 235 275 2,55 3000 ه سل 235 275 2,55 3000 ه سل 2,55 2090 275 15ر3 ه سل 2,45 2080 2,65 3.5 ه سل 1080 225 2010 2,50 ه سل 65 را 2015 90 10 235 2 سل 175 25ر2 1080 2,45 2 سل 2015 2,55 235 2080 ه سل 25 ر 3 370 3,50 4,00 سل 2010 2,40 235 270 سل الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 المحال غير المرتبة تعيين المشروبات على الحاجز فى القاعة ويسكي بابي 3,50 375 الويسكي 80ره 6,30 ويسكي في قناني صغيرة 20 ر7 770 كوكتيل (مزيج من مشروبات روحية ) 80ره 30 6 الخمور الجزائرية 0800 000 را الخمور ذات التسمية الاصلية 25 را 1,45 الخمور الاجنبية 2,55 الخمور المطبوخة 90 را 2010 شنبانيا 3,95 20 4 كونياك 3,50 3,75 الشنبانيا الرفيعة VSOP 3,50 375 الكحول البيضاء VSOP 3,50 375 كمباري 295 20 30 أسعار المشروبات المحال السياحية السعة الصنف الثالث الصنف الثاني على الحاجز في القاعة على الحاجز في القاعة 410 4,50 4,50 90 40 سل 680 30 7 7,40 7,95 ه سل 20 7 20 8 7085 8,95 6,30 7000 770 ه سل 0720 95ر. 0585 5. را 15 سل 25 را 1000 35 را 1070 10 سل 2,55 295 2080 325 10 سل 1090 230 2010 2,50 ه سل 3095 4055 30 4 495 الكاس 3,50 . . ر 3080 435 سل 3,50 ..ر 3080 35 4 سل 3,700 20 4 10 ر4 460 سل 295 35ر3 325 3,55 ه سل تنبيه : يرخص لمقدمي الخدمات بان يزيدوا فى اسعارهم 10ر دج كلما قدموا للزبون ، بناء على طلبه ، شرابا (سيرو) علاوة على المشروب .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 - 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المواد من 147 الى 155 ، الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 قبلت استقالة السيد حسين وبمقتضى المرسوم رقم 54-407 المؤرخ في 10 أبريل الكنز نائب المدير .
سنة 1954 والمطبقة بموجبه على الجزائر أحكام المرسوم رقم 53-896 المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1953 والمتعلق وانهى ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1967 انتدابه المهام نائب مدير النشاط الاجتماعي .
وزارة السياحة بتوزيع السلطات الادارية وبسلطات عمال العمالات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة السياحة ولا سيما المادة منه ،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.