أمر رقم 67-272 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1654
المادة الأولى
فتح المادةبقطع النظر عن الاحكام المخالفة ، فان مفعول التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 لا يسرى الا ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1967 بالنسبة لحوادث العمل الواقعة ما بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 31 مارس سنة 1967 والتي سجل عنها تصريح بمكتب ضبط احدى المحاكم خلال نفس المدة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة مَرَاسِيم، وزارة المالية والتخطيط الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 قرارات ، تعليمات في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- أمر رقم 65-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.