ج.ر عدد 89 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-224 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الانجاز والاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة | - الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الموقع عليها بالجزائر في 12 سبتمبر سنة 1972. 1441 أمر رقم 72-55 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية قسنطينة . 1444 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق | 8 مارس سنة 1972 يتضمن تمديد الاحكام المتعلقة بمعدلات

1440 الجريدة الرسمية استخراج انواع الدقيق واسعار بيعه الى ما بعد موسم 1970-1971 1450 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 يتضمن تمديد الاحكام المتعلقة بمعدلات استخراج أنواع السميد واسعار بيعه إلى ما بعد موسم 1971-1970 1451 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بانواع الدقيق والسميد ابتداء من موسم 1971 1972 1451 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1972-1973 ( استدراك ) . 1452 وزارة الصحة العمومية

  • فرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى عيادة سانت آن . 1452
  • قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى عيادة سانت كلير دوفيل 1452 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى عيادة سانت آن . 1452 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى عيادة سانت كلير دوفيل . - 1452 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 16 يوليو- سنة 1972 يتعلق بوضعية متصرف 1453 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الفندقي لوهران • 1453 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الفندقى لوهران . 1453 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 2 غشت سنة 1957 والمتعلق بشروط تنظيم وتسيير المصالح الطبية للعمل . 1453 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد اجراءات الاعتماد والشروط التي يجب استيفاؤها في المترشحين لمهام مراقبين لصناديق العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية 1453
  • قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران 1454 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي | لناحية الجزائر . 1454 قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 1454 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 139 الموافق 10 يناير | سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض من املاك الدولة لولاية عنابة مساحة الأولى 6688 مترا مربعا - كائنة بشارع بوغازي سعيد رقم 27 و 29 ومساحة الثانية 2354 مترا مربعا كائنة بزاوية شارعى فلاح رشيد والدكتور گينظار بعنابة لبناء مساكن اجتماعية . 1455 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 200370 مترا مربعا واقعة بالقالة لولاية عنابة . 1455 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لولاية عنابة كائنة بسرايدي مساحتها 100850 مترا مربعا . 1455 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لولاية عنابة مساحتها 220447 مترا مربعا كائنة بشطايبي. 1455 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران تابعة للقطعتين القرويتين رقم 77 مكرر و 96 مكرر الكائنتين بعين الفكرون لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط تحتوى على 400 مقعد بعين الفكرون . - 1455
  • قراران مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 صادران عن والى قسنطينة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الرمل . 1456

الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 اتفاقات دولية امر رقم 72-51 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلقة بانشاء شركة جزائرية مغربية هدفها الانجاز والاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة الموقع عليها بالجزائر في 12 سبتمبر سنة 1972 حب باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلقة بانشاء شركة جزائرية مغربية هدفها الانجاز والاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة الموقع عليها بالجزائر في 12 سبتمبر سنة 1972، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلقة بانشاء شركة جزائرية مغربية هدفها. الانجاز والاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة الموقع عليها بالجزائر في 12 سبتمبر سنة 1972 وتنشر في

المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 رمضان عام 1392. هواري بومدين

- اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية تتعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية موضوعها الانجاز او الاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة

– ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية طبقا لاتفاقات الاخوة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية وحرصا منهما على تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع الميادين وخاصة منها ميدان التعاون الاقتصادي اتفقتا على ما يلى : المسادة الأولى انشاء شركة جزائرية مغربية مجهولة الاسم تدعى « معمل الاسمنت المغربي » ( باختصار سيما ( هدفها الانجاز المشترك لوحدة صناعية للاسمنت بناحية وجدة . ستوزع الاسهم بين الطرفين المعنيين بنسبة النصف لكل | طرف، وستتكفل بالاسهم الجزائرية مجموعة تتكون من هيئة | او عدة هيئات أو مؤسسات عمومية تراقبها الحكومة الجزائرية والنصف الآخر سترعى اسهمه اما مؤسسة عمومية مغربية أو شركة سيعهد باسهمها اما الى هيئة او عدة هيئات او الى مؤسسات عمومية واذا اقتضى الحال الى اشخاص يتمتعون بالجنسية المغربية. تكلف هاته الشركة اثر قيامها بالدراسات التقنية والاقتصادية بانجاز واستغلال وحدة للاسمنت سعتها 100000000 طن سنويا. المادة 2 يجب ان يخضع تسيير هاته الشركة الى المبادىء التالية :

  • سيتصرف كل من الطرفين المتعاقدين في النصف من انتاج الوحدة الصناعية بثمن التكلفة الذي يحتوي على : 1 - المواد الأولية ب . الطاقة ج - الموظفون د - المستهلكات ه - النفقات العامة و النفقات المالية،

1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه ز الاستهلاك التقنى : ८ الادخارات لتجديد الاجهزة اذا اقتضى الحال،

- ط الضرائب والجبايا ي مختلف المواد. يجب ان تعكس اجهزة الادارة والتسيير التوزيع المتساوى للاسهم بين المجموعتين المساهمتين في الشركة. المادة 3 سيخضع القسط من الانتاج الذى سيرجع للطرف الجزائري الى التزام مالى لصالح خزينة المغرب يساوى 7 % من قيمته خارج المعمل وسيحسب هذا الالتزام ابتداء من ثمن التكلفة كما تنص على ذلك المادة 2 السالفة الذكر شريطة أن لا يتعدى هذا الالتزام حدا اقصى يحدد بتبادل الرسائل بين الحكومتين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة 4 تتعهد الحكومة المغربية بحرية التصدير الى الجزائر للجزء الذي يرجع الى الجانب الجزائري من الانتاج. عليها الاتفاق المتعلق باقامة لجنة مشتركة جزائرية مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الذي تم التوقيع عليه في 23 أبريل سنة 1969. وفى حالة عدم الوصول الى اتفاق بعد تطبيق اجراءات التوفيق هذه، يرفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وذلك من طرف الجانب الذي يعنيه الامر. المادة : في حالة حصول خلاف حول كيفية التفسير والشرح ترجح نصوص هذه الاتفاقية على بنود الاتفاق والقوانين الاساسية للشركة «سيما». المادة و سيكون هذا الاتفاق موضوع المصادقة عليه وذلك اثر امضائه وسيصبح ساري المفعول، بصفة مؤقتة بتاريخ امضائه، وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق. حرر في الجزائر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1972 من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية، ولكل من النسختين قيمة قانونية متعادلة . وفي هذا الصدد ستمنح السلطات المغربية المختصة جميع … عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة المغربية التسهيلات الادارية وذلك في نطاق القوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 5 يحدد الاتفاق الذي وقع بين الشركة الوطنية لمواد البناء عن الجانب الجزائري ومكتب الابحاث والمساهمات الصناعية عن الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بن جلون بلعيد عبد السلام وزير التجارة والصناعة والمعادن وزير الصناعة والطاقة والملاحة التجارية أمر رقم 72 55 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 الجانب المغربي وكذلك قوانين شركة سيما الملحقة بهاته | اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم الاتفاقية شروط انجاز المشروع المشترك، وفي هذا المضمار تصرح الاطراف المتعاقدة بانها على علم بهذه الوثائق وانها | تصادق على نصوصها. بيد انه فيما يخص حل الشركة فلا يمكن للاجراءات التي نصت عليها قوانين الشركة فى هذا الشأن أن تلعب دورها الا بعد أن تتفق الحكومتان على ذلك. وفى هذه الحالة، سينقل الطرف الجزائرى الحصة العائدة له من المواد الناتجة عن التصفية . المادة 6 تتعهد الاطراف المتعاقدة ان تعمل جاهدة من اجل انجاز سريع للمشروع وضمان النجاح المطلق للمؤسسة المشتركة. يتعهد كل طرف تعهدا صريحا بتدعيم وتوطيد الشركة حتى يتسنى لها أن تحقق اهدافها في أقرب أجل ممكن وبكيفية ناجحة خاصة فيما يتعلق بشراء الارض وتنظيم تمويل المشروع . المادة 7 كل نزاع بين الاطراف الموقعة على الاتفاقية والمتعلق بكيفية شرحها أو تطبيقها سيفصل فيه طبقا للاجراءات التي ينص | بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية

الثلاثاء أول شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 . هواري بومدين اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية غانا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا ، المدعوتين ادناه الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية المباشرة بين كل من بلديهما . المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وجمهورية غانا ، طبقا لاحكام هذا الاتفاق وبعد الاخذ بعين الاعتبار للقوانين والانظمة المعمول بها والتي تسرى على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين المادة 2 ان تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غانا ومن جمهورية غانا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، سيتم على وجه العموم وفقا للقائمتين «أ» و «ب» اللتين لهما طابع بياني ولا تحديدي والملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تكونان جزءا لا يتجزأ منه. تتضمن القائمة «أ» بيان المنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غانا . وتتضمن القائمة «ب» بيان المنتجات المصدرة من جمهورية غانا إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 ان المنتجات التي أصلها من أحد الطرفين المتعاقدين والصادرة منه لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة كتابية مسلمة من طرف السلطات المختصة التابعة لبلد التصدير الاصلى المادة 4 يرخص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير البضائع المبينة ادناه معفاة من الرسوم الجمركية في اطار القوانين والانظمة المعمول بها لدى كل منهما والتي تسرى على الاستيراد والتصدير في كل واحد من البلدين .. أ) العينات من البضائع ومن أدوات الاشهار المخصصة للتوصية على الشراءات وللاعلان ، ب الادوات والبضائع المخصصة للعرض في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام فى تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، ج المنتجات والبضائع المستوردة تحت نظام القبول الموقت. المادة 5 يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس العقود التي ستبرم بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في الجزائر والاشخاص الغانيين الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في غانا . المادة 6 ان التسديدات المتعلقة بالمنادلات التجارية التي هي موضوع هذا الاتفاق ستتم بالعملات القابلة للتحويل المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين . المادة 7 يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بقدر الامكان التسهيلات الضرورية لتنظيم الاسواق الدولية والمعارض التجارية فى اطار القوانين والانظمة المعمول بها لدى كل منهما وذلك لتشجيع وتنمية التجارة بين البلدين . المادة 8 يتبادل الطرفان المتعاقدان بواسطة مصالحهما التجارية التابعة لسفارتيهما جميع المعلومات اللازمة لانجاز المبادلات التجارية وكذلك 6 الاحصاءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير . المادة و تؤلف لجنة مختلطة من الخبراء ستكلف بالسهر على تطبيق هذا الاتفاق وحسن تنفيذه تؤهل هذه اللجنة لان تعرض على الحكومتين جميع الاقتراحات التي ترمى الى تسهيل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة التعديلات التي ستدخل على القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق وتجتمع بالتناوب في مدينة الجزائر وأكرا مرة في العام على الاقل . المادة 10 يعرض هذا الاتفاق على المصادقة طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل بلد ويدخل في حيز التنفيذ بصفة موقتة عند تاريخ توقيعه وبصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق التصديق . يصح العمل بهذا الاتفاق ابتداء من تاريخ توقيعه ولمدة سنة ويجدد بطريق التراضى الضمني من سنة الى سنة ولفترات اضافية من عام الا اذا أشعر احد الطرفين المتعاقدين الآخر

1444 الجريدة الرسمية بنيته في انهاء الاتفاق وذلك مع اعلان سابق يوجه في ظرف تسعين يوما قبل انقضاء الفترة السنوية للتجديد . وحرر بالجزائر في نسختين باللغة الفرنسية واللغة الانكليزية يجرى العمل بهما على السواء ، في 9 سبتمبر سنة .1972 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية غانا الديمقراطية الشعبية وزير التجارة والسياحة وزير التجارة رج فيلي عياشي ياگر القائمة « ا » المنتجات الجزائرية المصدرة الى غايا

  • الحمضيات ،
  • التمور ، . الخمور ،
  • الزيتون المعلب ،
  • الفواكه والخضر المعلبة ،
  • السمك المعلب ، زيت الزيتون المصفاة ، التبغ الخام ، الشعير ، مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ،
  • الادهان والورنيش ، الكبلات التليفونية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392
  • ادوات المنزل ، الاغلاق ذات زلاقة الازرار الملابس الجاهزة والملابس النسجية . المنتجات المنجمية . الفلين والمصنوعات منه ، الاسطوانات والطوابع والكتب والافلام والمنشورات ، الاغطية من القنب الخيوط القطنية ، الخيوط الصوفية ، المنتجات من صناعة الجديد ، البترول والمنتجات البترولية ، الاسمدة ، المنتجات الالكترونية • القائمة « ب » المنتجات الغانية المصدرة الى الجزائر
  • الكاكاو ، القهوة ، الخشب ( المنشور وغير المقشر والتصفيح ) ، الاناناس ، التوابل ، المنتوجات الالكترونية ،- المستحضرات الصيدلية .- مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-224 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولايسة قسنطينة

– ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين- في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتان 110 و 187 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى | الولاية

الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع

  • الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية قسنطينة موضوعا لتقسيم جغرافي الى خمس مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية كما هو مبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تبقى مساحات قطع الارض متراوحة بين حد ادنى وحد اقصى في المناطق المذكورة المحددة في الملحق 2 المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين- الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة الأولى دائرة جيجل
  • بلدية زيامة منصورية : I - السهل الغريني لوادي زيامة .- الجزء الساحلى الواقع شمال الطريق الوطني 43. 2 - السهل الغريني لوادي تازة. الجزء الساحلى الواقع شمال الطريق الوطني 43. بلدية العوانة : I - السهل الساحلي المحدد : من الغرب برأس كافالو- من الشرق بجبل بوكتوت من الجنوب بالطريق الوطني 43 بلدية جيجل : I السهل الساحلي لبنى قايد المحدد بالطريق الوطني- 43 و بجبل مزريتان من الغرب الى جيجل. بلدية قوس : الجزء الواقع بين :
  • وادي منشة من الغرب
    • وادي بورادية من الشرق
  • قرية قوس من الجنوب. بلدية الطاهير : 1 - سهل الطاهير المحدد : من الغرب بوادي بورجة من الجنوب بطريق الولاية رقم 135 المؤدى من ستراسبورغ الى الطاهير من الشرق بوادى النيل (حدود (البلدية). بلدية شقفة : السهل الغريني المحدد : من الغرب بوادى النيل (حدود البلدية) من الجنوب بقطعة من طريق الولاية المؤدى من المكان المدعو سيدى عبد الله الى شقفة من الشرق بالحدود الادارية للبلدية . بلدية سيدى عبد العزيز : I - سلسلة تلال الرمال الواقعة شمال الطريق الوطني 43. 2 - السهل الغريني لوادى كبير، المحدد : من الغرب بسفح الجبل، من الشرق والجنوب بالحدود البلدية. دائرة الميلية بلدية العنصر : الجزء الشرقي من السهل الغريني للوادي الكبير والواقع بين الحدود البلدية غربا والطريق الوطني 43 جنوبا وشرقا الى ملتقى وادى ايرجنة والوادي الكبير . بلدية الميلية : سهل وادي زهور المحدد : من الجنوب بطريق الولاية 132 ،-
  • من الغرب بوادي زهور من الشرق بالحدود الادارية البلدية. دائرة القل بلدية اولاد عطية :

1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه منهل وادى زهور في جزئه الجنوبي المحدد : من الشمال بوادي زهور من الجنوب بطريق الولاية 132

- بلدية القل : السهل الساحلي المحدد : من الغرب بوادي الشقفة وبوتوت من الشرق بالطريق المؤدى من سيدى على الشريف الى ابن زويت دائرة سكيكدة بلدية سكيكدة : سهل وادى الصفصاف المحدد : من الغرب بالطريق الوطني 104 من الشرق بقطعة من الطريق الوطني قسنطينة سكيكدة والتراكم السكاني لسهل بارو، من الجنوب الشرقي بطريق الولاية 12 المؤدى من سكيكدة الى وادى العنب حتى الى المكان المدعو الادلاب. بلدية الحدائق : الجزء الغربي من السهل الغريني : قطعة ضيقة (150) (م (م) عن كل جانبي الطريق الوطني 3

- المنطقة الثانية دائرة سكيكدة بلدية سطورة : بكاملها . المنطقة الثالثة دائرة الميلية بلدية الميلية : السهل الغريني للميلية المحدد : من الشمال بوادي تاسيف من الجنوب بمشتة بطمة، من الشرق بالطريق الوطني قسنطينة - الميليه - القل. دائرة القبل بلدية تاملوس : سهل تاملوس المحدد : من الشرق بطريق الولاية 6 من الشمال بالطريق الوطني 43 من الغرب بشعبة مزاد من الجنوب بوادى القراطم والطريق الريفي الرابط وادى القراطم بوادي مزاج مارا بالعين البيضاء. دائرة سكيكدة بلدية رمضان جمال : الجزء الجنوبي للسهل الغريني للصفصاف المحدد : من الغرب بالطريق الوطني 104

- من الشرق بالطريق الجديد عزابة - سكيكدة مارا برأس الماء. بلدية مجاز الدشيش : الجزء المحدد : من الجنوب بالطريق المؤدى من مجاز الدشيش الى سيدي مزغيش من الشمال بالخط الموجود على سفح الجبل الممتد من

- العوانة الى مشتة بوبقرات. بلدية صالح بوشعور : غرب الطريق الوطني 3 الحروش صالح بوشعور، والطريق الجديد صالح بوشعور سكيكدة. بلدية الحروش : سهل الحروش المحدد : من الغرب بالطريق الوطنى 3 والطريق الحروش - مجاز الدشيش

  • من الجنوب بسفح الجبل الخط الممتد من ممر القنطور الى جبل ديرة . بلدية عزابة : سهل عزابة المحدد : من الغرب بالخط المستقيم الممتد من كدية أم بومد الى- رأس الماء من الجنوب بالخط المستقيم الممتد من رأس الماء الى كدية السماء من الشرق بالحدود البلدية والطريق المؤدى من عين شرشار إلى دم البقرة من الشمال بالطريق المؤدى من دم البقرة الى سكيكدة ما را ببو الاحجار. بلدية عين شرشار : من الشمال بالحدود البلدية من الجنوب بجبل رقوت الاسود ووادى زير و طريق- الولاية I من الشرق بالطريق المؤدى من زيد عنبة الى حجر- السود والطريق عكاسة فتزارة ..

الثلاثاء أول شوال عام 1392 الجريدة الرسمية بلدية السبت : الجزء المنبسط المحدد : من الشرق بوادي فندق من الغرب بالطريق عزابة - فج سريس .

- المنطقة الرابعة ا - المنطقة شبه الجبلية دائرة جيجل بلدية زيامة منصورية : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية العوانة : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية جيجل : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية الطاهير : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية شقفة : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية سيدى عبد العزيز : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية رقادة مثلاثين : بكاملها . بلدية جميلة : بكاملها . بلدية شحانة : بكاملها . دائرة الميلية بلدية العنصر : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية الميلية : بكاملها ماعدا المنطقة الأولى والثالثة .. بلدية سطارة : بكاملها . بلدية سيدي معروف : بكاملها .. للجمهورية الجزائرية 1447 دائرة القل بلدية اولاد عطية : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية زيتونة : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية القل : بكاملها ماعدا المنطقة الأولى. بلدية عين قشرة : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية تاملوس : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية ام الطوب : بكاملها . بلدية بني ولبان : بكاملها . دائرة سكيكدة بلدية الحدائق : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية سكيكدة : بكاملها ماعدا المنطقة الاولى. بلدية رمضان جمال : بكاملها ماعدا المنطقة الثالثة. بلدية مجاز الدشيش : بكاملها ماعدا المنطقة الثالثة. بلدية سيدى مزغيش : بكاملها . بلدية الحروش : بكاملها ماعدا المنطقة الثالثة. بلدية صالح بوشعور : بكاملها ماعدا المنطقة الثالثة. بلدية عزابة : بكاملها ماعدا المنطقة الثالثة. بلدية عين شرشار : بكاملها ماعدا المنطقة الثالثة . بلدية السبت : بكاملها ماعدا المنطقة الثالثة.

1448 الجريدة الرسمية بلدية اولاد حبيبة : بكاملها . دائرة ميلة بلدية جميلة : بكاملها . بلدية بوحاتم : بكاملها . دائرة قسنطينة بلدية الخروب : الجزء الواقع شمال الطريق وادي حميمين - عين عبيد. بلدية وادى الزناتي : الجزء المحدد : من الشرق بالسبكة الحديدية سيدي طمطام - برج سباط من الجنوب بالطريق الوطني 20 من الشمال بالحدود البلدية. ب - شبه منطقة ذات قوة انتاجية ادني مقدار المنبع) دائرة سكيكدة بلدية ركنية : بكاملها . دائرة ميلة بلدية فرجيوة : بكاملها . بلدية الرواشد : بكاملها . بلدية اولاد النجاة : بكاملها . بلدية القرارم : بكاملها . بلدية ميلة : بكاملها . دائرة قسنطينة بلدية زيغود يوسف : بكاملها . بلدية ديدوش مراد : بكاملها .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه بلدية حامة بوزيان : بكاملها . بلدية زياد : بكاملها . ج - شبه منطقة ذات انتاج ضعيف (اقصى مقدار المنح) بلدية قسنطينة : بكاملها . بلدية العبيد : بالنسبة للقطاع الواقع شمال الطريق الوطني 20. بلدية وادى الزناتي : الجزء المحدد : من الغرب بالسكة الحديدية سيدي طمطام - برج سباط، من الجنوب بالطريق المؤدي من سيدي طمطام الى جبل مدرق نارو من الشمال والشرق بالحدود البلدية .. بلدية الخروب : الجزء المحدد : من الجنوب بالسكة الحديدية الجزائر اولاد رحمون العين البيضاء - من الشمال بالطريق المؤدي من وادي حميمين الى عين عبيد . بلدية وادى العثمانية : الجزء المحدد : من الجنوب بالطريق المؤدى من وادى العثمانية الى وادى سقين من الشمال والشرق والغرب بالحدود البلدية. المنطقة الخامسة دائرة قسنطينة بلدية تاجنانت : بكاملها . بلدية شلغوم العيد : بكاملها . بلدية وادى العثمانية : الجزء المحدد : من الشمال بالطريق المؤدى من وادي العثمانية الى وادي سقين من الجنوب بالحدود البلدية.

الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 بلدية الخروب : الجزء المحدد : من الشمال بالسكة الحديدية الجزائر - اولاد رحمون - العين البيضاء من الجنوب بالحدود البلدية.

- بلدية عين عبيد : الجزء المحدد :

  • من الشمال بالطريق الوطني 20 من الجنوب بالحدود البلدية بلدية وادى الزناتي : الجزء المحدد : من الشمال بالطريق الوطني 20 من الشرق بالطريق المؤدي من سيدى طمطام الى مدرق- نارو من الجنوب بالحدود البلدية .

بلدية تاملوكة : بكاملها . بلدية عين مخلوف : بكاملها . دائرة عين مليلة بلدية التلاغمة : بكاملها . بلدية سيقوس : بكاملها . بلدية بئر الشهداء : بكاملها . بلدية سوق نعمان : الجزء المحدد : من الجنوب بالطريق المؤدى من بشر الشهداء الى سوق

- نعمان

  • من الشمال بالحدود البلدية. بلدية عين مليلة : بكاملها . بلدية عين كرشة : الجزء المحدد : من الجنوب بالطريق المؤدى من بئر جله مالو الى حرملية وحانوت الصغير ثم يقمم جبالى حانوت الصغير وجبل . شبه . بلدية عين الفكرون : الجزء المحدد : من الجنوب بجبل أم كشريد من الشمال بالحدود البلدية.. دائرة العين البيضاء بلدية عين بعبوش : بكاملها : بلدية قصر الصباحي : بكاملها : بلدية بريش : بكاملها : بلدية أم البواقي : الجزء المحدد : من الجنوب بقمم جبال ام كشريد وجبل قليف والود- و كملال ورأس الدرالي من الشمال بالحدود البلدية. بلدية عين البيضاء : بكاملها : بلدية فكيرينة : الجزء المحدد : من الغرب بالطريق المؤدى من رأس الدرالي الى فكيرينة وطريق البلدية رقم 1 من الجنوب بالطريق المؤدى من هنشير الدواميس الطريق البلدية رقم 1 حتى الى الطريق الريفي بني بربار. بلدية العين الطويلة الجزء المحدد : من الشمال بسفح جبل تا فرانت من الجنوب بالحدود البلدية. بلدية ضلعة : الجزء المحدد : من الشمال بطريق بني برباره من الجنوب بالحدود البلدية. بلدية مسكيانة : الجزء المحدد : من الشمال بعين سجرة ووادى سجرة والطريق الرابط وادى سجرة بعين الشرقي وعين الحواجب الى الطريق الواصل مسكيانة بكلير فونتان من الشرق بالطريق المؤدى من مسكيانة كلير فونتان الى بني بر بار ثم طريق بني بربار مجاز تبسة بكدية المدية، من الجنوب بالطريق الوطني مسكيانة تبسة الى مشيتة- ذراع الصنوبر، من الغرب بالطريق الوطني رقم 10 العين البيضاء مسكيانة والطريق الريفي بني بربار .

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه الملحق رقم 2 تحديد الاراضى الممنوحة في ولاية قسنطينة مساحة قطع الارض التي يمكن منحها بالهكتارات المناطق المنطقة الأولى الساحل والسهول نوع الزراعة المنخفضة الاراضي غير المغروسة : ا - المسقية : 0,5 ب - غير المسقية : 1 الى 2 الاراضي المغروسة ا - المسقية : برتقال كليمونتين الحمضيات الاخرى الاشجار ذات البزور الاشجار ذات النواة ماعدا الكرز شجر الكرز ب - غير المسقية : أشجار ذات بزور أشجار ذات نواة ماعدا شجر الكرز أشجار اللوز أشجار الزيتون اشجار الزيتون بالجبال اشجار الزيتون بالسهول عنب المائدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق ه مارس سنة 1972 يتضمن تمديد الاحكام المتعلقة بمعدلات استخراج انواع الدقيق واسعار بيعه الى ما بعد موسم 1970-1971 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ،

  • بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج الدقيق واسعاره ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان معدلات استخراج انواع الدقيق والاسعار المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة المنطقة الخامسة سطورة السهول الداخلية السهول العليا السهول العليا الشمال والجبال الجنوبية 0,5 10.5 إلى 1 110 1,50 إلى 250 6 إلى 8 5 إلى 650 الجبل 12 الى 17 12 الى 28 السهول 8 الى 12 050 الى 1 1,50 إلى 3 0,50 إلى 150 1 الى 2 050 الى 150 1 الى 2 2 الى 3 1,50 إلى 2 2 الى 3 6 الى 9 1 الى 2 | القصوى للبيع المحددة في المادتين 1 و 2 من القرار الممدد والمؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، تبقى سارية المفعول الى ما بعد موسم 1970 – 1971. المادة 2 : يكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس 1972 • وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح عياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني

الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 يتضمن تمديد الاحكام المتعلقة بمعدلات | استخراج أنواع السميد واسعار بيعه الى ما بعد موسم 1970-1971 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ،

  • بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمعدلات استخراج انواع السميد واسعاره والنصوص اللاحقة له، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان معدلات استخراج انواع السميد والاسعار القصوى للبيع المحددة في المادتين 1 و 5 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه ، والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 ، تبقى سارية المفعول الى ما بعد موسم 1970 – 1971 • المادة 2 : يكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 . وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح عياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بانواع الدقيق والسميد ابتداء من موسم 1971 1972- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق تنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 126 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي وتنظيمه الاداري والمالي، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 والمتضمن تمديد الاحكام المتعلقة بمعدلات استخراج انواع الدقيق واسعار بيعه الى ما بعد موسم 1970 – 1971 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 والمتضمن تمديد الاحكام المتعلقة بمعدلات استخراج انواع السميد واسعار بيعه الى ما بعد موسم 1970-1971 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجبر وحدات الانتاج والمطاحن ومصانع السميد التابعة للشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسى اداء اتاوى تعويضية عن كل قنطار دقيق من القمح الطرى ، والسميد من القمح الصلب المباع في الجزائر وذلك على الشكل التالي : 1 (1) الدقيق : دقيق من النوع العادي» مستخرج ، بين PS + 2 و PS - 6,0600001 دج دقيق من النوع «الممتاز» مستخرج ، بين PS 5 و- PS 8 …. 9,12 دج 2 (2) السميد : سميد من النوع الاستهلاك، مستخرج . على PS 2+ …….. 6,71 دج سميد SG أو SSSM مستخرج على PS 18 ……. 8,17 دج المادة 2 : يتناول أصحاب المطاحن عن كل قنطار من السميد من نوع SSS محول الى دقيق ومخلوط بالدقيق العادي الذي يمكن خبزه بمقدار 10 % من المنتوج الاقصى المحصل عليه ، تعويضا قدره 3,76 دج . المادة 3 : ينبغي على ممثلى وحدات الانتاج والمطاحن ومصانع السميد التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكسي ، قصد اداء الاتاوى وقبض التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية اعلاه أن يقدموا أو يرسلوا الى رئيس مراقبة الحبوب الذى يقع المصنع في نطاق اختصاصه البيانات المعدة ضمن الشروط المحددة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد التأشير عليها . المادة 4 : يكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون ، بالتحقيق في القيود الواردة في البيانات المذكورة في المادة السابقة وباحالتها الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ( المصلحة المالية ( الذي يعيد بدوره نسخة بعد التأشير عليها الى رئيس المراقبة المرسل ..

1452 • الجريدة الرسمية المادة 5 : يكلف العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب بعد الصرف والتصفية من قبل المصلحة الأمرة بالصرف ، بأن يحصل الاتاوي ويؤدى التعويض المشار اليهما في المادتين الأولى والثانية أعلاه • المادة 6 : ان الايرادات والنفقات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القرار تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي المفتوح في حسابات العون المحاسب الالمكتب الجزائري المهني للحبوب ، بقصد تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك . المادة 7 : يكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت 1972 وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح عياشي يا كر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سن 1972 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1972-1973 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 52 الصادر بتاريخ 19 جمادى لاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 الصفحة 806 العمود الأول المادة الاولى - الفقرة (أ (أ) بدلا من : أ) الحجلة - من 17 سبتمبر سنة 1972 الى 2 يناير سنة 1973، يقرأ ما يلى : أ) الحجلة - من 17 سبتمبر سنة 1972 الى 7 يناير سنة 1973، ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى عيادة سانت آن بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 تنهى مهام السيد ابن عبد الله شعيب، كمندوب للحكومة لدى عيادة سانت أن المدعو للقيام بمهام اخرى . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول غشت سنة 1972. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه | قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى عيادة سانت گليردوفيل

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 تنهى مهام السيد بن عبد الله شعيب، كمندوب للحكومة لدى عيادة سانت كلير دوفيل المدعو للقيام بمهام اخرى . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول غشت سنة 1972. قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى عيادة سانت آن بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يعين السيد حسين امزار المقتصد بالمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر مندوبا للحكومة لدى عيادة سانت أن لمدة عام ابتداء من اول غشت سنة 1972 - تكون مهمة السيد حسين أمزار، ضمان التسيير المعتاد لنشاطات عيادة سانت آن واعداد جرد للمحاسبة وتصفية الوضع المالي. ويخبر فورا مدير المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر عن تدخلاته، الذي يسلم هو بدوره تقريرا لوزير الصحة العمومية. قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى عيادة سانت كلير دوفيل بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 يعين السيد حسين أمزار المقتصد بالمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر مندوبا للحكومة لدى عيادة سانت كلير دوفيل لمدة عام ابتداء من اول غشت 1972 تكون مهمة السيد حسين أمزار اعداد جرد للمحاسبة وتصفية الوضع المالى لعيادة سانت كلير دوفيل. ويخبر فورا مدير المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر عن تدخلاته، الذي يسلم هو بدوره تقريرا لوزير الصحة العمومية.

الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 وزارة الاشغال العمومية والبناء

- قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 16 يوليو سنة 1972 يتعلق بوضعية متصرف بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 16 يوليو سنة 1972 يلغي القراران المؤرخان في 8 يناير سنة 1963 و 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 فيما يخص السيدة فاطمة بوجلطية المدعوة نزيهة . ويحرر منصب الملحق الاداري المقيد في الميزانية الذي تشغله المعنية بالامر ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1962. وزارة السياحة

- قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الفندقي لوهران بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1392. الموافق 19 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد مامي فتحي بوصفة مديرا لمركز التكوين الفندقي لوهران. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الفندقى لوهران بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 1972 يعين السيد عبد القادر تواتي لعلاء، مديرا لمركز التكوين الفندقي لوهران. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 2 غشت سنة 1957 والمتعلق بشروط تنظيم وتسيير المصالح الطبية للعمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى قانون العمل وبمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 غشت سنة 1957 والمتعلق بشروط تنظيم وتسيير المصالح الطبية للعمل،

  • وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 14 من القرار المؤرخ في 2 غشت سنة 1957 كما يلى : المادة 14 : يجب على طبيب العمل ان يبين في كل حالة هل الفحوص الاضافية قد تمت ضمن اطار الوقاية من الامراض المهنية او ضمن اطار البحث عن حالات الامراض .. المادة 2 : تضاف الى القرار المؤرخ في 2 غشت سنة 1957 المشار اليه اعلاه مادة 14 مكرر تحرر كما يلى : المادة 14 مكرر : في حالة حدوث نزاع فيما يخص نتائج تحديد طبيعة هذه الفحوص فان النفقات التي تترتب على ذلك. تتحملها بصفة مؤقتة هيئات الضمان الاجتماعي . ويفصل النزاع طبيب العمل يعينه لهذا الغرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. المادة 3 : يكلف مدير العمل والضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد اجراءات الاعتماد والشروط التي يجب استيفاؤها في المترشحين لمهام مراقبين الصناديق العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 69-135 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية

1454 الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-65 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن اعادة التنظيم الادارى لصناديق العطل المدفوعة الاجر
  • وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان كل طلب اعتماد للحصول على صفة مراقب لصندوق العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية يجب ان يقدمه مدير الصندوق المعنى بالامر ويوجه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية - مديرية العمل. يحتوى ملف الاعتماد على الاوراق التالية :
  1. طلب موقع من طرف المترشح، يبين فيه اسمه الشخصي ولقبه و تاريخ ميلاده، وحالته العائلية والدراسات التي قام بها وعند الاقتضاء الشهادات التي حصل عليها وعناوينه ووظائفه المتوالية (2) شهادة الجنسية الجزائرية 3 (3) شهادة السوابق القضائية رقم 3 لم يمر عليها اكثر من 3 اشهر ، هه) نسخة طبق الاصل للشهادات المدرسية او الجامعية الطلب الموقع من طرف مدير صندوق العطل المدفوعة الأجر الذي يرغب في الاعتماد. يقوم الوالى بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتحقيق فيما يخص سوابق المترشح واخلاقه. ثم تحول نتائج التحقيق ورأى الوالى الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يقبل او يرفض الاعتماد. يبلغ قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى مدير الصندوق المعنى بالامر. المادة 2 : ان الاعتماد القابل للالغاء فى أى وقت كان لا يمكن منحه لمدة اكثر من 4 سنوات وهي قابلة للتجديد. المادة 3 : يمكن ان يعفى طلب تجديد الاعتماد من تقديم الأوراق والتحقيق المنصوص عليها فى الاحكام السابقة. ان كل عون غير معتمد او له علم رسميا بالغاء اعتماد ويمارس | او يستمر في ممارسة مهمته يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 142 من قانون العقوبات. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر سنة 1972 يعين ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1972 السيد عمر سراج مديرا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد نور الدين بلعربي كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من 10 مارس سنة 1972. قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر سنة 1972 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر سنة 1972 يعتمد السيد محاند السعيد حموش كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 10 مارس سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر سنة 1972 يعتمد السيد أحمد قايد، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 10 مارس سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر سنة 1972 يعتمد السيد محمد مرباح، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 10 مارس سنة 1972.

الثلاثاء أول شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 قرارات قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض من املاك الدولة لولاية عنابة مساحة الأولى 60688 مترا مربعا كائنة بشارع بوغازي سعيد رقم 27 و 29 ومساحة الثانية 20354 مترا مربعا كائنة بزاوية شارعى فلاح رشيد والدكتور كينار بعنابة لبناء مساكن اجتماعية

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 139 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة، تخصص الولاية عنابة (مصلحة املاك الدولة قطعتا ارض من املاك الدولة مساحة الاولى 6688 مترا مربعا واقعة بعنابة في شارع بوغازي سعيد رقم 27 و 29 والثانية مساحتها 2354 مترا مربعا واقعة بزاوية شارعى فلاح رشيد والدكتور كينطار وذلك لبناء مساكن اجتماعية . ولا يمكن استعمال العقارين المذكورين الا للغرض المبين | اعلاه ويمكن سحبهما في حالة عدم تنفيذ هذا الشرط. قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 200370 مترا مربعا واقعة بالقالة لولاية عنابة بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة، تخصص لولاية عنابة مصلحة املاك الدولة قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 200370 مترا مربعا واقعة بالقالة وذلك لاقامة مساكن اجتماعية . ولا يمكن استعمال العقار المذكور الا للغرض المبين اعلاه ويمكن سحبه في حالة عدم تنفيذ هذا الشرط. قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لولاية عنابة كائنة بسرايدي مساحتها 100850 مترا مربعا بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة تخصص لولاية عنابة (مصلحة املاك الدولة قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها الولاة 100850 مترا مربعا واقعة بسرايدى وذلك لبناء مساكن اجتماعية . ولا يمكن استعمال العقار المذكور الا للغرض المبين اعلاه ويمكن سحبه في حالة عدم تنفيذ هذا الشرط. قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لولاية عنابة مساحتها 220447 مترا مربعا كائنة بشطايبي

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة تخصص لولاية عنابة مصلحة املاك الدولة قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 22.447 مترا مربعا كائنة بشطايبي، قصد استعمالها اساسا لبناء مساكن اجتماعية. ولا يمكن استعمال العقار المذكور الا للغرض المبين اعلاه ويمكن سحبه في حالة عدم تنفيذ هذا الشرط.

- قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران تابعة للقطعتين القرويتين رقم 77 مكرر و 96 مكرر الكائنتين بعين الفكرون لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط تحتوى على 400 مقعد بعين الفكرون

- بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 كما يلى : « تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) مفتشية أكاديمية قسنطينة ( قطعة أرض مساحتها هكتاران و 36 آرا و 70 سنتيارا تتكون من القطعتين القرويتين التابعتين لاملاك الدولة رقم 52 «بي» و 96 «بي» من مخطط التجزئة لقرية عين الفكرون ومن القطعة رقم 81 «بي» التابعة لاملاك الدولة ومن جزء من الطريق الوطني رقم 10 كما يبدو ذلك مبينا بخط وردي فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار ومعينا في محضر الاعتراف الملحق ايضا بأصل هذا القرار قصد استعمالها لبناء تكميلية للتعليم المتوسط تحتوى على 400 مقعد بعين الفكرون . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

1456 الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 صادران عن والى قسنطينة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الرمل بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد عبد الرحمن العلوى ، المزارع بدوار بوقصيبة ( بلدية قبله - دائرة ميلة ( يجلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأهل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 2.4 لتر في الثانية دون ان يتجاوز 4.8 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الرمل. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والري ويجب أن تكون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 4.8 لترات لاقصى | متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار حد في الثانية إلى علو 12 مترا وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شيق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج - موافقة الوالي ، باستثناء ، الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن .. ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب . تكون بيوت البعوض الأجام .

الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • وزيادة على هذه الاتارة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من

- الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد صالح البصير المزارع والساكن بعين السمارة ( بلدية وادي عثمانية دائرة قسنطينة ( بجلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى الاراضي | المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 2,4 لتر في الثانية دون ان يتجاوز 4.8 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 4.8 لترات لاقصى حد في الثانية إلى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 12 لترا لاقضى حد في الثانية الى علو 5 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي وتكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المصر والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها | أى الحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة. والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الأذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها . ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة ادناه . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الأذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الرمل. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاس مدته أو ابطاله في كل زمن أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض الفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والري ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ القرار .

1458 الجريدة الرسمية ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار. واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التى ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال يحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم.

للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول | الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى او مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بحقوق جميع الغير تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن.. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر