أمر رقم 72 51 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلقة بانشاء شركة جزائرية مغربية هدفها جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 • 1442
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلقة بانشاء شركة جزائرية مغربية هدفها.
الانجاز والاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة الموقع عليها بالجزائر في 12 سبتمبر سنة 1972 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 رمضان عام 1392.
هواري بومدين - اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية تتعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية موضوعها الانجاز او الاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة -- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية طبقا لاتفاقات الاخوة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية وحرصا منهما على تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع الميادين وخاصة منها ميدان التعاون الاقتصادي اتفقتا على ما يلى :
المسادة الأولى انشاء شركة جزائرية مغربية مجهولة الاسم تدعى « معمل الاسمنت المغربي » ( باختصار سيما ( هدفها الانجاز المشترك لوحدة صناعية للاسمنت بناحية وجدة .
ستوزع الاسهم بين الطرفين المعنيين بنسبة النصف لكل | طرف، وستتكفل بالاسهم الجزائرية مجموعة تتكون من هيئة | او عدة هيئات أو مؤسسات عمومية تراقبها الحكومة الجزائرية والنصف الآخر سترعى اسهمه اما مؤسسة عمومية مغربية أو شركة سيعهد باسهمها اما الى هيئة او عدة هيئات او الى مؤسسات عمومية واذا اقتضى الحال الى اشخاص يتمتعون بالجنسية المغربية.
تكلف هاته الشركة اثر قيامها بالدراسات التقنية والاقتصادية بانجاز واستغلال وحدة للاسمنت سعتها 100000000 طن سنويا.
المادة 2
فتح المادةيجب ان يخضع تسيير هاته الشركة الى المبادىء التالية :
- سيتصرف كل من الطرفين المتعاقدين في النصف من انتاج الوحدة الصناعية بثمن التكلفة الذي يحتوي على :
1 - المواد الأولية ب . الطاقة
ج - الموظفون
د - المستهلكات
ه - النفقات العامة و النفقات المالية، 1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه ز الاستهلاك التقنى : ८ الادخارات لتجديد الاجهزة اذا اقتضى الحال، - ط الضرائب والجبايا ي مختلف المواد.
يجب ان تعكس اجهزة الادارة والتسيير التوزيع المتساوى للاسهم بين المجموعتين المساهمتين في الشركة.
المادة 3
فتح المادةسيخضع القسط من الانتاج الذى سيرجع للطرف الجزائري الى التزام مالى لصالح خزينة المغرب يساوى 7 % من قيمته خارج المعمل وسيحسب هذا الالتزام ابتداء من ثمن التكلفة كما تنص على ذلك المادة 2 السالفة الذكر شريطة أن لا يتعدى هذا الالتزام حدا اقصى يحدد بتبادل الرسائل بين الحكومتين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةتتعهد الحكومة المغربية بحرية التصدير الى الجزائر للجزء الذي يرجع الى الجانب الجزائري من الانتاج.
عليها الاتفاق المتعلق باقامة لجنة مشتركة جزائرية مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الذي تم التوقيع عليه في 23 أبريل سنة 1969.
وفى حالة عدم الوصول الى اتفاق بعد تطبيق اجراءات التوفيق هذه، يرفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وذلك من طرف الجانب الذي يعنيه الامر.
المادة :
في حالة حصول خلاف حول كيفية التفسير والشرح ترجح نصوص هذه الاتفاقية على بنود الاتفاق والقوانين الاساسية للشركة «سيما».
المادة و سيكون هذا الاتفاق موضوع المصادقة عليه وذلك اثر امضائه وسيصبح ساري المفعول، بصفة مؤقتة بتاريخ امضائه، وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق.
حرر في الجزائر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1972 من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية، ولكل من النسختين قيمة قانونية متعادلة .
وفي هذا الصدد ستمنح السلطات المغربية المختصة جميع ... عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة المغربية التسهيلات الادارية وذلك في نطاق القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 5
فتح المادةيحدد الاتفاق الذي وقع بين الشركة الوطنية لمواد البناء عن الجانب الجزائري ومكتب الابحاث والمساهمات الصناعية عن الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بن جلون بلعيد عبد السلام وزير التجارة والصناعة والمعادن وزير الصناعة والطاقة والملاحة التجارية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.