قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لولاية عنابة كائنة بسرايدي مساحتها 100850 مترا مربعا . 1455
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.