قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 يتضمن تمديد الاحكام المتعلقة بمعدلات استخراج انواع الدقيق واسعار بيعه الى ما بعد موسم 1970-1971 1450
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج انواع الدقيق والاسعار المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة المنطقة الخامسة سطورة السهول الداخلية السهول العليا السهول العليا الشمال والجبال الجنوبية 0,5 10.5 إلى 1 110 1,50 إلى 250 6 إلى 8 5 إلى 650 الجبل 12 الى 17 12 الى 28 السهول 8 الى 12 050 الى 1 1,50 إلى 3 0,50 إلى 150 1 الى 2 050 الى 150 1 الى 2 2 الى 3 1,50 إلى 2 2 الى 3 6 الى 9 1 الى 2 | القصوى للبيع المحددة في المادتين 1 و 2 من القرار الممدد والمؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، تبقى سارية المفعول الى ما بعد موسم 1970 – 1971.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس 1972 • وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح عياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.