قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 يتضمن تمديد الاحكام المتعلقة بمعدلات استخراج أنواع السميد واسعار بيعه إلى ما بعد موسم 1971-1970 1451
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج انواع السميد والاسعار القصوى للبيع المحددة في المادتين 1 و 5 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه ، والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 ، تبقى سارية المفعول الى ما بعد موسم 1970 – 1971 •
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 .
وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح عياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.