قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 139 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض من املاك الدولة لولاية عنابة مساحة الأولى 6688 مترا مربعا - كائنة بشارع بوغازي سعيد رقم 27 و 29 ومساحة الثانية 2354 مترا مربعا كائنة بزاوية شارعى فلاح رشيد والدكتور گينظار بعنابة لبناء مساكن اجتماعية . 1455
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 139 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض من املاك الدولة لولاية عنابة مساحة الأولى 6688 مترا مربعا - كائنة بشارع بوغازي سعيد رقم 27 و 29 ومساحة الثانية 2354 مترا مربعا كائنة بزاوية شارعى فلاح رشيد والدكتور گينظار بعنابة لبناء مساكن اجتماعية . 1455
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.