قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لولاية عنابة مساحتها 220447 مترا مربعا كائنة بشطايبي. 1455
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لولاية عنابة مساحتها 220447 مترا مربعا كائنة بشطايبي. 1455
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.