قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 2 غشت سنة 1957 والمتعلق بشروط تنظيم وتسيير المصالح الطبية للعمل . 1453 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 14 من القرار المؤرخ في 2 غشت سنة 1957 كما يلى :
المادة 14
فتح المادةيجب على طبيب العمل ان يبين في كل حالة هل الفحوص الاضافية قد تمت ضمن اطار الوقاية من الامراض المهنية او ضمن اطار البحث عن حالات الامراض ..
المادة 2
فتح المادةتضاف الى القرار المؤرخ في 2 غشت سنة 1957 المشار اليه اعلاه مادة 14 مكرر تحرر كما يلى :
المادة 14 مكرر
فتح المادةفي حالة حدوث نزاع فيما يخص نتائج تحديد طبيعة هذه الفحوص فان النفقات التي تترتب على ذلك.
تتحملها بصفة مؤقتة هيئات الضمان الاجتماعي .
ويفصل النزاع طبيب العمل يعينه لهذا الغرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير العمل والضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 محمد سعيد معزوزي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.