أمر رقم 72-55 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية قسنطينة . 1444
المادة 6
فتح المادةتتعهد الاطراف المتعاقدة ان تعمل جاهدة من اجل انجاز سريع للمشروع وضمان النجاح المطلق للمؤسسة المشتركة.
يتعهد كل طرف تعهدا صريحا بتدعيم وتوطيد الشركة حتى يتسنى لها أن تحقق اهدافها في أقرب أجل ممكن وبكيفية ناجحة خاصة فيما يتعلق بشراء الارض وتنظيم تمويل المشروع .
المادة 7
فتح المادةكل نزاع بين الاطراف الموقعة على الاتفاقية والمتعلق بكيفية شرحها أو تطبيقها سيفصل فيه طبقا للاجراءات التي ينص بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الثلاثاء أول شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 .
هواري بومدين اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية غانا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا ، المدعوتين ادناه الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية المباشرة بين كل من بلديهما .
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غانا ، طبقا لاحكام هذا الاتفاق وبعد الاخذ بعين الاعتبار للقوانين والانظمة المعمول بها والتي تسرى على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين
المادة 2
فتح المادةان تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غانا ومن جمهورية غانا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، سيتم على وجه العموم وفقا للقائمتين «أ» و «ب» اللتين لهما طابع بياني ولا تحديدي والملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تكونان جزءا لا يتجزأ منه.
تتضمن القائمة «أ» بيان المنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غانا .
وتتضمن القائمة «ب» بيان المنتجات المصدرة من جمهورية غانا إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةان المنتجات التي أصلها من أحد الطرفين المتعاقدين والصادرة منه لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة كتابية مسلمة من طرف السلطات المختصة التابعة لبلد التصدير الاصلى
المادة 4
فتح المادةيرخص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير البضائع المبينة ادناه معفاة من الرسوم الجمركية في اطار القوانين والانظمة المعمول بها لدى كل منهما والتي تسرى على الاستيراد والتصدير في كل واحد من البلدين ..
أ) العينات من البضائع ومن أدوات الاشهار المخصصة للتوصية على الشراءات وللاعلان ، ب الادوات والبضائع المخصصة للعرض في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام فى تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، ج المنتجات والبضائع المستوردة تحت نظام القبول الموقت.
المادة 5
فتح المادةيتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس العقود التي ستبرم بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في الجزائر والاشخاص الغانيين الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في غانا .
المادة 6
فتح المادةان التسديدات المتعلقة بالمنادلات التجارية التي هي موضوع هذا الاتفاق ستتم بالعملات القابلة للتحويل المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين .
المادة 7
فتح المادةيمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بقدر الامكان التسهيلات الضرورية لتنظيم الاسواق الدولية والمعارض التجارية فى اطار القوانين والانظمة المعمول بها لدى كل منهما وذلك لتشجيع وتنمية التجارة بين البلدين .
المادة 8
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان بواسطة مصالحهما التجارية التابعة لسفارتيهما جميع المعلومات اللازمة لانجاز المبادلات التجارية وكذلك 6 الاحصاءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير .
المادة و تؤلف لجنة مختلطة من الخبراء ستكلف بالسهر على تطبيق هذا الاتفاق وحسن تنفيذه تؤهل هذه اللجنة لان تعرض على الحكومتين جميع الاقتراحات التي ترمى الى تسهيل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة التعديلات التي ستدخل على القائمتين «أ» و «ب»
الملحقتين بهذا الاتفاق وتجتمع بالتناوب في مدينة الجزائر وأكرا مرة في العام على الاقل .
المادة 10
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق على المصادقة طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل بلد ويدخل في حيز التنفيذ بصفة موقتة عند تاريخ توقيعه وبصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق التصديق .
يصح العمل بهذا الاتفاق ابتداء من تاريخ توقيعه ولمدة سنة ويجدد بطريق التراضى الضمني من سنة الى سنة ولفترات اضافية من عام الا اذا أشعر احد الطرفين المتعاقدين الآخر 1444 الجريدة الرسمية بنيته في انهاء الاتفاق وذلك مع اعلان سابق يوجه في ظرف تسعين يوما قبل انقضاء الفترة السنوية للتجديد .
وحرر بالجزائر في نسختين باللغة الفرنسية واللغة الانكليزية يجرى العمل بهما على السواء ، في 9 سبتمبر سنة .1972 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية غانا الديمقراطية الشعبية وزير التجارة والسياحة وزير التجارة رج فيلي عياشي ياگر القائمة « ا »
المنتجات الجزائرية المصدرة الى غايا
- الحمضيات ،
- التمور ، .
الخمور ،
- الزيتون المعلب ،
- الفواكه والخضر المعلبة ،
- السمك المعلب ، زيت الزيتون المصفاة ، التبغ الخام ، الشعير ، مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ،
- الادهان والورنيش ، الكبلات التليفونية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392
- ادوات المنزل ، الاغلاق ذات زلاقة الازرار الملابس الجاهزة والملابس النسجية .
المنتجات المنجمية .
الفلين والمصنوعات منه ، الاسطوانات والطوابع والكتب والافلام والمنشورات ، الاغطية من القنب الخيوط القطنية ، الخيوط الصوفية ، المنتجات من صناعة الجديد ، البترول والمنتجات البترولية ، الاسمدة ، المنتجات الالكترونية • القائمة « ب »
المنتجات الغانية المصدرة الى الجزائر
- الكاكاو ، القهوة ، الخشب (المنشور وغير المقشر والتصفيح) ، الاناناس ، التوابل ، المنتوجات الالكترونية ، - المستحضرات الصيدلية . - مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.