قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد اجراءات الاعتماد والشروط التي يجب استيفاؤها في المترشحين لمهام مراقبين لصناديق العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية 1453
المادة الأولى
فتح المادةان كل طلب اعتماد للحصول على صفة مراقب لصندوق العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية يجب ان يقدمه مدير الصندوق المعنى بالامر ويوجه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية - مديرية العمل.
يحتوى ملف الاعتماد على الاوراق التالية :
1) طلب موقع من طرف المترشح، يبين فيه اسمه الشخصي ولقبه و تاريخ ميلاده، وحالته العائلية والدراسات التي قام بها وعند الاقتضاء الشهادات التي حصل عليها وعناوينه ووظائفه المتوالية
(2) شهادة الجنسية الجزائرية 3 (3) شهادة السوابق القضائية رقم 3 لم يمر عليها اكثر من 3 اشهر ، هه) نسخة طبق الاصل للشهادات المدرسية او الجامعية الطلب الموقع من طرف مدير صندوق العطل المدفوعة الأجر الذي يرغب في الاعتماد.
يقوم الوالى بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتحقيق فيما يخص سوابق المترشح واخلاقه. ثم تحول نتائج التحقيق ورأى الوالى الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يقبل او يرفض الاعتماد.
يبلغ قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى مدير الصندوق المعنى بالامر.
المادة 2
فتح المادةان الاعتماد القابل للالغاء فى أى وقت كان لا يمكن منحه لمدة اكثر من 4 سنوات وهي قابلة للتجديد.
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يعفى طلب تجديد الاعتماد من تقديم الأوراق والتحقيق المنصوص عليها فى الاحكام السابقة.
ان كل عون غير معتمد او له علم رسميا بالغاء اعتماد ويمارس | او يستمر في ممارسة مهمته يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 142 من قانون العقوبات.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1392 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 52-1403
- مرسوم رقم 69-135
- مرسوم رقم 72-65
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.