قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بانواع الدقيق والسميد ابتداء من موسم 1971 1972 1451
المادة الأولى
فتح المادةتجبر وحدات الانتاج والمطاحن ومصانع السميد التابعة للشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسى اداء اتاوى تعويضية عن كل قنطار دقيق من القمح الطرى ، والسميد من القمح الصلب المباع في الجزائر وذلك على الشكل التالي : 1 (1) الدقيق :
دقيق من النوع العادي» مستخرج ، بين PS + 2 و PS - 6,0600001 دج دقيق من النوع «الممتاز» مستخرج ، بين PS 5 و- PS 8 .... 9,12 دج 2 (2) السميد :
سميد من النوع الاستهلاك، مستخرج .
على PS 2+ ........ 6,71 دج سميد SG أو SSSM مستخرج على PS 18 ....... 8,17 دج
المادة 2
فتح المادةيتناول أصحاب المطاحن عن كل قنطار من السميد من نوع SSS محول الى دقيق ومخلوط بالدقيق العادي الذي يمكن خبزه بمقدار 10 % من المنتوج الاقصى المحصل عليه ، تعويضا قدره 3,76 دج .
المادة 3
فتح المادةينبغي على ممثلى وحدات الانتاج والمطاحن ومصانع السميد التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكسي ، قصد اداء الاتاوى وقبض التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية اعلاه أن يقدموا أو يرسلوا الى رئيس مراقبة الحبوب الذى يقع المصنع في نطاق اختصاصه البيانات المعدة ضمن الشروط المحددة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد التأشير عليها .
المادة 4
فتح المادةيكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون ، بالتحقيق في القيود الواردة في البيانات المذكورة في المادة السابقة وباحالتها الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ( المصلحة المالية ( الذي يعيد بدوره نسخة بعد التأشير عليها الى رئيس المراقبة المرسل .. 1452 • الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيكلف العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب بعد الصرف والتصفية من قبل المصلحة الأمرة بالصرف ، بأن يحصل الاتاوي ويؤدى التعويض المشار اليهما في المادتين الأولى والثانية أعلاه •
المادة 6
فتح المادةان الايرادات والنفقات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القرار تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي المفتوح في حسابات العون المحاسب الالمكتب الجزائري المهني للحبوب ، بقصد تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت 1972 وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح عياشي يا كر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر
- مرسوم رقم 66-126
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.