قرار

قراران مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 صادران عن والى قسنطينة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الرمل . 1456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.