مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- فغلو الحبيب، المولود في 7 يناير سنة 1964 بوادي الخير (ولاية مستغانم) شه ادة الميلاد رقم 00037/00/1964 وعقد الزواج رقم 00042 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 1995 بالكرمة (ولاية وهران) وولداه القاصران: 21 أكتوبر سنة 2015 م
" المادة 9 مكرر 2 : يص رف تعويض التسيي ر المالي والمادي شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 4 أعلاه".
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة .2015
المادة 6
فتح المادةينش ر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال فردّية * ياسمين نور اله دى، المولودة في 29 مارس س نة 1997 ب وه ران (ولاية وه ران) ش هادة الميلاد رقم 03086 مكرر/ 00 / .1997 * محمد منير، المولود في 4 مايو سنة 2000 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 04175/00/2000 ويدعون من الآن فصاعدا: السنوسي الحبيب، السنوسي ياسمين نور الهدى، السنوسي محمد منير.
- بوحمار علي، المولود في 22 مارس سنة 1965 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شه ادة الميلاد رقم 00143/00/1965 وعقد الزواج رقم 034 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1989 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان: * سارة، المولودة في 14 أبريل سنة 1997 ببوقائد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00021/01/1997، * نصيرة، الم ولودة في 20 أكت وبر س نة 1998 ببرج ب ونع امة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00636/00/1998، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عمار علي، بن عمار سارة، بن عمار نصيرة.
- بوحمار فايزة، المول ودة في 30 م ايو سن ة 1996 ببرج ب ونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00328/00/1996، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عمار فايزة. 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
- بوحمار فتحي، الم ولود في 7 ي ناير س نة 1991 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00021/00/1991، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار فتحي.
- بوحمار حنان، المولودة في 19 أبريل سنة 1993 بالأزهرية (ولاية تيسمس يلت) ش هادة ال ميلاد رقم 00096/00/1993، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عمار حنان.
- بوحمار خير الدين، الم ولود في 31 غ شت سنة 1994 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00186/00/1994، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار خير الدين.
- بوحمار سايح، المولود في أول س بتم بر سنة 1965 بالحساسنة (ولاي ة سعيدة) ش هادة الميلاد رقم 00104/00/1965، وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1987 بالحساسنة (ولاية سعيدة)، وولداه القاصران : * سلاف، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1998 بالحساسن ة (ولاية سعيدة) شه ادة الميلاد رقم 00270/00/1998، * عبد الحق أنيس، المولود في 3 أبريل سنة 2003 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 01131/00/2003 ويدعون من الآن فصاعدا: مشراوي سايح، مشراوي سلاف، مشراوي عبد الحق أنيس.
- قاع لعور عبد الحميد، المولود في 3 فبراير سنة 1964 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 232 وعقد الزواج رقم 061 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1994 بتسدان حدادة (ولاية ميلة)، وأولاده القصر: * عمار، المولود في 23 فبراير سنة 2000 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 407، * آية، المولودة في 30 غشت سنة 2006 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2226، * ياسر، المولود في 25 أبريل سنة 2011 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 925، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم عبد الحميد، رحيم عمار، رحيم آية، رحيم ياسر.
- قاع لعور صلاح الدين، المولود في 10 سبتمبر سنة 1996 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1615، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم صلاح الدين.
- قاع لعور إيمان، المولودة في 29 يوليو سنة 1995 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1437، وتدعى من الآن فصاعدا : رحيم إيمان.
- قاع لعور محمد الطاهر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1961 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 580 وعقد الزواج رقم 0499 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1981 بتسدان ح دادة (ولاية ميلة) وعقد الزواج رقم 0648/2008 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 2008 بالعلمة ( ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا :
رحيم محمد الطاهر.
- قاع لعور أحمد، المولود في 25 سبتمبر سنة 1982 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2759 وعقد الزواج رقم 1842/2011 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) وابنه القاصر: * أنس، المولود في 17 يونيو سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 04012، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم أحمد، رحيم أنس.
- قاع لعور جمال، المولود في 27 مارس سنة 1984 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1246، ويدعى من الآن فصاعدا : رحيم جمال.
- قاع لعور سع يدة، المول ودة في 23 مارس س نة 1986 ب تس دان ح دادة (ولاي ة مي لة) شه ادة الميلاد رقم 00263/00/1986، وتدعى من الآن فصاعدا:
رحيم سعيدة.
- قاع لعور إيمان، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1988 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4565/1988 وعقد الزواج رقم 27 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 2010 بتسدان حدادة (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : رحيم إيمان.
- قاع لعور شاكر، المولود في 13 يوليو سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3154/1995 ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم شاكر.
- قاع لعور علي، المولود في 12 مارس سنة 1949 بتسدان ح دادة (ولاية ميلة) شه ادة الميلاد رقم 00532/00/1949 وعقد الزواج رقم 285 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1975 بفرجيوة (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : رحيم علي.
- ق اع الع ور فطي مه، الم ول ودة في 18 ف براير س نة 1986 ب تسدان ح دادة (ولاية م يلة) شهادة الميلاد رقم 00142/00/1986 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 22 مارس سن ة 2009 بع ين البيض اء أحريش (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاع دا:
رحيم فطيمه.
- قاع العور منير، المولود في 16 مارس سنة 1987 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شه ادة الميلاد رقم 00257/00/1987، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم منير.
- ق اع لعور صوريه، المولودة في 24 ف براير سنة 1988 بت سدان ح دادة ( ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00217/00/1988، وعقد الزواج رقم 86 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 2010 بعين العسل (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم صوريه.
- قاع لعور فاتح، المولود في 6 يناير سنة 1990 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شه ادة الميلاد رقم 00020/00/1990، ويدع ىمن الآن فصاعدا:
رحيم فاتح.
- قاع لعور خالد، المولود في 27 مارس سنة 1994 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شه ادة الميلاد رقم 00226/00/1994، ويدع ىمن الآن فصاعدا:
رحيم خالد.
- قاع لعور السعيد، المولود في 3 يوليو سنة 1969 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 871 وعقد الزواج رقم 61 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2000 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم السعيد.
- قاع لعور زيلوخة، المولودة في 26 أبريل سنة 1972 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 693 وعقد الزواج رقم 0271/2002 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا:
رحيم زيلوخة.
- قاع الع ور مبارك، المولود في 9 أبريل سنة 1975 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 659 وعقد الزواج رقم 097 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2004 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميل ة)، وأولاده القصر: * إسحاق، المولود في 21 غشت سنة 2005 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2222، 21 أكتوبر سنة 2015 م * يعقوب، المولود في 5 مايو سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1296، * مهدي، المولود في 5 يوليو سنة 2013 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1346، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم مبارك، رحيم إسحاق، رحيم يعقوب، رحيم مهدي.
- قاع لعور فؤاد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1990 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5978/1990، وأخته القاصرة : * فطيمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1998 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0582/1998، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم فؤاد، رحيم فطيمة.
- قاع لعور الشريف، المولود في 17 ديسمبر سنة 1991 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6367/1991، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم الشريف.
- قاع لعور ريان، المولودة في 13 غشت سنة 1994 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3681/1994، وتدعى من الآن فصاعدا : رحيم ريان.
- قاع لعور وفاء، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4950/1995، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم وفاء.
- قاع العور عبد العزيز، المولود في 29 أبريل سنة 1974 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 667 وعقد الزواج رقم 0271/2002 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر: * إكرام، المولودة في 24 يوليو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2940/2002، * إبراهيم، المولود في 22 نوفمبر سنة 2004 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5119/2004، * أحمد، المولود في 13 مايو سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2098/2007، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم عبد العزيز، رحيم إكرام، رحيم إبراهيم، رحيم أحمد.
- قاع العور رابح، المولود في 7 مايو سنة 1975 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 830 وعقد الزواج رقم 1488/2005 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر: 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م * إسحاق، المولود في 14 يوليو سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 7830، * مريم، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 6459/2008، * هارون، المولود في 17 مايو سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3082/2012، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم رابح، رحيم إسحاق، رحيم مريم، رحيم هارون.
- قاع لعور صالح، المولود في 12 مايو سنة 1977 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1568/1977 وعقد الزواج رقم 0978/2011 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف)، وابنته القاصرة : * هبة الرحمن، المولودة في 17 يونيو سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3878/2012، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم صالح، رحيم هبة الرحمن.
- قاع لعور فتيحة، المولودة في 16 مارس سنة 1980 بالعلمة (ولاية سطيف)، شه ادة الميلاد رقم 0971/1980 وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 2003 بيحي بني قشة (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم فتيحة.
- قاع لعور فارس، المولود في 7 يناير سنة 1982 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0110/1982 وعقد الزواج رقم 1817 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، وابنتاه القاصرتان : * سيرين، المولودة في 31 يناير سنة 2014 بالمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) شهادة الميلاد رقم 131/2014، * حنين، المولودة في 31 يناير سنة 2014 بالمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، شهادة الميلاد رقم 130/2014، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم فارس، رحيم سيرين، رحيم حنين.
- قاع العور عمر، المولود في 19 أبريل سنة 1984 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1487/1984، وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 2011 بالرايس حميدو (ولاية الجزائر)، وولده القاصر: * آدم، المولود في 29 نوفمبر سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 09076، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم عمر، رحيم آدم.
- قاع لعور نعيمة، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1987 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 4873/1987 وعقد الزواج رقم 1934/2007 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم نعيمة.
- قاع لعور دلال، المولودة في 3 مارس سنة 1989 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1017/1989 وعقد الزواج رقم 065 المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 2009 بالقلتة الزرقاء (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم دلال.
- قاع العور هدى، المولودة في 10 غشت سنة 1992 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3969/1992، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم هدى.
- قاع العور هشام، المولود في 31 يناير سنة 1994 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0390/1994، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم هشام.
- قاع العور الشريف، المولود في 8 أبريل سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1647/1995، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم الشريف.
- فرخة أحمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1963 بأم الضباب (ولاية سعيدة)، شه ادة الميلاد رقم 00152/00/1963 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1991 بأولاد خالد (ولاية سعيدة)، وابنتاه القاصرتان: * صليحة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1998 بالرباحي ة (ولاية سعي دة) شهادة الميلاد رقم 00051/00/1998، * إكرام، المولودة سنة 2001 بأولاد خالد (ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 15 بحكم صادر بتاريخ 15 يوليو سنة 2003، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد العزيز أحم د، عبد العزيز صليحة، عبد العزيز إكرام.
- فرخة اسماء، المولودة في 4 مارس سنة 1995 بالرباحية (ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 00022/00/1995 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز اسماء.
- فرخة مختارية، المولودة في 27 يونيو سنة 1978 بالرباحي ة (ولاية سعيدة) شه ادة الميلاد رقم 00213/00/1978 وعقد الزواج رقم 282 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2008 ب أولاد خالد (ولاي ة سعي دة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز مختارية.
- فرخة عونية، المولودة في 21 يوليو سنة 1981 بأم ال ض باب (ولاي ةسع يدة) ش هادة الميلاد رقم 00227/00/1981، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد العزيز عونية.
- فرخة قادة، المولود في 16 فبراير سنة 1984 بأم الضباب (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00040/00/1984 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز قادة.
- فرخة هاجر، المولودة في 14 غشت سنة 1992 بسعي دة (ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 03055/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز هاجر.
- أغيول زيدان، المولود في 9 مارس سنة 1943 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 736/1943 وعقد الزواج رقم 284/1966 المحرر بتاريخ 10 مارس سنة 1966 بالعلمة (ولاية سطيف)، بحكم صادر بتاريخ 21 فبراير سنة 1969، وعقد الزواج رقم 0478/1978 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1978 بالعلمة (ولاية سطيف) بحكم صادر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1979، وولده القاصر: * صلاح الدين، المولود في 21 يوليو سنة 1998 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 2759/1998، ويدعيان من الآن فصاعدا: علي عزام زيدان، علي عزام صلاح الدين.
- أغيول حدة، المولودة في 4 مارس سنة 1969 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0297/1969 وعقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1993 بتاجنانت (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام حدة.
- أغيول مرزاقة، المولودة في 4 مايو سنة 1972 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0725/1972 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1991 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام مرزاقة.
- أغيول عبد الغني، المولود في 4 يناير سنة 1980 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0027/1980 وعقد الزواج رقم 1054/2005 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف)، وولداه القاصران: 21 أكتوبر سنة 2015 م * سند، المولود في 25 مايو سنة 2007 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 5871، * أسيل، المولودة في 29 أبريل سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 2624/2012، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام عبد الغني، علي عزام سند، علي عزام أسيل.
- أغيول نجاة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1981 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 4417/1981 وعقد الزواج رقم 95/2003 المحرر بتاريخ 26 أكتوب ر سنة 2003 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام نجاة.
- أغيول توفيق، المولود في 21 أبريل سنة 1984 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1470/1984، ويدعى من الآن فصاعدا: علي عزام توفيق.
- أغيول عز الدين، المولود في 10 فبراير سنة 1988 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0719/1988، ويدع ى من الآن ف صاع دا : ع لي عزام عز الدين.
- أغيول سلمى، المولودة في 22 يونيو سنة 1992 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3084/1992 وعقد الزواج رقم 215 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2011 ببازر سكرة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام سلمى.
- أغيول عيسى، المولود في أول غشت سنة 1940 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف)، شه ادة الميلاد رقم 1364/1940 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1967 بحمام السخنة (ولاية سطيف) وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1976 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وولده القاصر: * نصير، المولود في 4 ديسمبر سنة 1996 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 4575/1996، ويدعيان من الآن فصاعدا: علي عزام عيسى، علي عزام نصير.
- أغيول نصيرة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1964 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 246/1964 وعقد الزواج رقم 84 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 2010 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام نصيرة.
- أغيول فضيلة، المولودة في 27 مارس سنة 1972 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 112/1972 وعقد الزواج رقم 0360/1989 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1989 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام فضيلة. 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
- أغيول غنية، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1973 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 310/1973 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1990 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام غنية.
- أغيول فيصل، المولود في 7 يناير سنة 1976 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 011/1976 وعقد الزواج رقم 0158/2002 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر: * وائل رامي، المولود في 9 يونيو سنة 2004 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2323 / .2004 * شعيب، المولود في 10 يوليو سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2798 / .2005 * هاشم أيوب، المولود في 22 مارس سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1158 / .2008 * ملاك، المولودة في 13 مايو سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2627/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام فيصل، علي عزام وائل رامي، علي عزام شعيب، علي عزام هاشم أيوب، علي عزام ملاك.
- أغيول فواز، المولود في 18 فبراير سنة 1978 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0522/1978، وعقد الزواج رقم 0988/2000 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2000 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر: * محمد فؤاد، المولود في 30 يناير سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1366 / .2001 * هديل، المولودة في 8 فبراير سنة 2004 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1004، * عبد المهيمن، المولود في 3 ديسمبر سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6438/2008، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام فواز، علي عزام محمد فؤاد، علي ع زام هديل، علي عزام عبد المهيمن.
- أغيول لزهر، المولود في 23 ديسمبر سنة 1979 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4237/1979 وعقد الزواج رقم 0386/2003 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 2003 بالعلمة (ولاية سطيف)، وبناته القاصرات: * آلاء هبة الرحمن، المولودة في 28 فبراير سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0757 / .2005 * إيناس ملاك، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2006 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5364/2006، * نوارة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6126/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام لزهر، علي عزام آلاء هبة الرحمن، علي عزام إيناس ملاك، علي عزام نوارة.
- أغيول رضا، المولود في 30 ديسمبر سنة 1981 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4635، وعقد الزواج رقم 0778/2006 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 2006 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر: * علي، المولود في 29 غشت سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4576/2007، * عبد العزيز، المولود في 11 أبريل سنة 2010 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2047/2010، * عبد الحسيب، المولود في 13 أبريل سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2002/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام رضا، علي عزام علي، عل ي عزام عبد العزيز، علي عزام عبد الحسيب.
- أغيول كواشي، المولود في 23 نوفمبر سنة 1983 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4128/1983 وعقد الزواج رقم 0842/2008 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف)، وابنته القاصرة: * لينة مرام، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6717/2009، ويدعيان من الآن فصاعدا: علي عزام كواشي، علي عزام لينة مرام.
- أغيول أميرة، المولودة في 30 مايو سنة 1985 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2233/1985 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 27 يونيو سنة 2005 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام أميرة.
- أغيول خليل، المولود في 2 فبراير سنة 1988 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0568/1988، ويدعى من الآن فصاعدا: علي عزام خليل.
- أغيول محمد الأمين، المولود في 26 ديسمبر سنة 1990 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6004/1990، ويدعى من الآن فصاعدا: علي عزام محمد الأمين.
- أغيول فارس، المولود في 6 يوليو سنة 1987 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2767/1987 وعقد الزواج رقم 0263/2012 المحرر بتاريخ 4 مارس سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا: علي عزام فارس.
- مخنز دهان أمحمد، المولود في 27 أبريل سنة 1979 بمنداس (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 1141 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) وولده القاصر: * ريان، المولود في 7 يوليو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2656، ويدعيان من الآن فصاعدا: براشد أمحمد، براشد ريان.
- بوخنونة عدة، المولود في 10 مارس سنة 1936 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00351 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1967 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 01/1983 المحرر بتاريخ 11 يناير سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وابنته القاصرة: * بدرة، المولودة في 29 يناير سنة 2000 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00040، ويدعيان من الآن فصاعدا: محسن عدة، محسن بدرة.
- بوخنونة حليمة، المولودة في 6 مايو سنة 1972 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00235 وعقد الزواج رقم 0033 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن حليمة.
- بوخنونة سكينة، المولودة في 23 غشت سنة 1975 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00386 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2003 بالحشم (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا:
محسن سكينة.
- بوخنونة بلحول، المولود في 11 يوليو سنة 1977 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00216 21 أكتوبر سنة 2015 م وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 2005 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا:
محسن بلحول.
- بوخنونة ملوكة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00130، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن ملوكة.
- بوخنونة خيرة، المولودة سنة 1982 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) بحكم صادر بتاريخ 30 مارس سنة 1982، شهادة الميلاد رقم 21، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خيرة.
- بوخنونة كريمة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00349، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن كريمة.
- بوخنونة جبار، المولود في 12 سبتمبر سنة 1986 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00034، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن جبار.
- بوخنونة فضيلة، المولودة في 2 مايو سنة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00189، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فضيلة.
- بوخنونة كم ال، المول ود في 2 ماي و سن ة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00190، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن كمال.
- بوخنونة نذير، المولود في 22 ديسمبر سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00022، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن نذير.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة بموجب قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1436 الموافق الضبط. 29 يوليو سنة 2015، تجدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وفقا للجدول الآتي :
ممثّلو الإدارة اللّجان الدّائمون الإضافيّون هرمز حليمة عصماني فاتح يوسفي عبد الحليم بلقاسم حكيم اللجنة رقم ممثّلو الموظفين الدّائمون الإضافيّون بوسعد رياض حمدان حكيمة سحنون إسماعيل بن سديرة إيمان 1 سلماني محمد قاصدي محمد سعيد حجاب محمد موايسي هيبة هرمز حليمة عصماني فاتح اللجنة رقم 2 يوسفي عبد الحليم سلماني محمد وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.