مرسوم رئاسيّ رقم 16-331 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 20 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقّع ة بالجزائر بتاريخ 20 يناير سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المش ار إليهما أدناه معا ب "الطرفين"، وانفرادا ب "الطرف")،
- اعترافا منهما بعلاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين، 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- ورغبة منهما في تعزيز تطلعاتهما وترقية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والوفاق المتبادل،
- وإدراكا منهما بضرورة توسيع التع اون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية وكذا مجال الصحة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتفق الطرفان على إنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أساس المنفعة المتبادلة، ويشار إليها فيما يأتي ب"اللجنة المشتركة".
المادّة 2 تتمثل مهام اللجنة المشتركة فيما يأتي :
- العمل على تقي يم ح الة العلاق ات الثن ائ ية بصفة منتظمة،
- دراس ة سب ل ووسائ ل تع زي ز التع اون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية وكذا مجال الصحة،
- تنظيم التنسيق بين البلدين بشأن القض اي ا ذات الاهتمام المشترك.
المادة 3
فتح المادةيترأس اللجنة المشتركة مناصفة طرف عضو من الحكومة معيّن من كلا الطرفين، وتتكون من ممثلين عن قطاعات التعاون المعنية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة كل سنتين (2) وكلما اقتضت الضرورة لذلك، بالتناوب في الج زائر وبيونغ يانغ.
يتفق الطرفان على موعد وجدول أعمال دورات اللجنة المشتركة من خلال القنوات الدبلوماسية، وبناء على اقتراح من حكومة البلد المضيف.
المادة 5
فتح المادةيتم صياغة قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة على شكل محضر، يشترك في التوقيع عليه رئيس ا الوفدين. 21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 6
فتح المادةطبقا للقانون الداخلي وحسب توافر الميزانية، يتحمل كل طرف نفقات الإقامة الخاصة بوفده المشارك في أشغال اللجنة المشتركة.
المادة 7
فتح المادةفي حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين يتعلق بتفس ير أو تنفيذ مذكرة التف اهم هذه، سيتم تسويته عنط ريق التشاور أو التف اوض بين الط رفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادة1 - تدخل مذك رة التفاهم هذه حيّز التنفيذ من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، عن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية ال مف ع ول لمدة عشر (10) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات.
2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، عن طريق اتف اق مشترك، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية.
كل تعديل يسري مفعوله حسب نفس إجراءات دخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ.
3 - يمكن أحد الطرفين إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، عن طريق إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
حرّرت في الجزائر بتاريخ 20 يناير سنة 2015، في ثلاث (3) نسخ أصلية باللغة العربية والكورية والفرنسية ولل نصوص الثلاثة (3) نفس الحجية القانونية.
في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية كوريا الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية محمد الأمين دراقي تشاي هيوك تشول المدير العام لآسيا سفير مفوض وأقيانوسيا فوق العادة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.