مرسوم تنفيذي رقم 16-335 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك.
الفصل الأول — ممارسة حق التصويت
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لمكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتُسلّم بطاقة الناخب التي تُعِدّها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةتُسلّم بطاقة الناخب للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها.
تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تُسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع.
وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية
القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 6
فتح المادةتحدث في إطار أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه، على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. وتتكون من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا،
- ناخبان (2) مسجلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
- موظف قنصلي، عضوا.
تحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.
المادة 7
فتح المادةتزود اللجنة الإدارية الانتخابية بأمانة دائمة يسيّرها موظف قنصلي وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة لضمان مسك القائمة الانتخابية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
القسم الثاني — اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 9
فتح المادةتنشأ، في إطار أحكام المادة 162 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لجان انتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية.
يحدد عدد اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.
القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 10
فتح المادةتنشأ، في إطار أحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج تكلف بجمع النتائج النهائية للاقتراع المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م تتكون اللجنة من ثلاثة (3) قضاة، من بينهم رئيس برتبة مستشار وأعضاء إضافيون يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يعينهما الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر مجلس قضاء الجزائر.
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 11
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 12
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية .
المادة 13
فتح المادةتُعدّ الوكالة بموجب عقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل الذي يجب أن يتمتع بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الوكيل.
المادة 14
فتح المادةتبدأ مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات في دفتر مفتوح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّ ة لل ج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-74
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–335 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-74
مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 مايو سنة 2017
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين مساعدين اثنين (2) لأعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.