مرسوم رئاسي رقم 16-329 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصديق على تعديل المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على تعديل المادة 38 من النظ ام الأساسي لمنظمة السياحة العالمي ة المنصوص عليه في اللائحة رقم 521 )XVII( التي صادقت عليها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بكارتاخينا دي ايندياس ( كولومبيا) في نوفمبر سنة 2007، وين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة نص تعديل المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية المنصوص عليه في اللائحة رقم 521 )XVII( التي صادقت عليها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بكارتاخينا دي ايندياس (كولومبيا) في نوفمبر سنة .2007 تعدل المادة 38 من النظام الأساسي كما يأتي :
اللغات الرسمية للمنظمة هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية والصينية. ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.