قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف مركز التكوين المهني والتمهين في الصنف "ب"، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مركز التكوين مدير ب 3 م المهني والتمهين
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة قرار 422 الفعلية بهذه الصفة، من
- أستاذ متخصص في التكوين الوزير والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 22 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير ب 3 م (تابع) رئيس مركز مصلحة التكوين التوجيه ب 3 م- 1 المهني والتكوين والتمهين الحضوري (تابع) والمتواصل رئيس مصلحة ب 3 م- 1 التمهين ديسمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار 422 - متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع من
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة قرار 152 الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة قرار 152 الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 23 ديسمبر سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية مركز رئيس التكوين مصلحة المهني الإدراة ب 3 م- 1 والتمهين المالية (تابع) والوسائل
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة ق ان وني ةفي ال من صب الع الي م دير م رك ز التك وين الم هني والت مهين ال مذكور أعلاه، وال ذين لا ي ست وف ون شروط ال ت ع يين ال ج دي دة من ال زي ادة الاست دلال ي ة الم ح ددة في ال جدول أع لاه، إلى غ اية إن هاء م هام هم ف ي ال من صب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيس تفيد مديرو م لحقات مراك ز الت ك وين ال م هن ي والت م ه ين ال مع ي نون ب صف ة ق انون ية ق بل ت اري خ نشر هذا ال ق رار، من ال زي ادة الاس ت دلال ية (152) ال م واف قة للمس توى الس لّمي (م- )1 والمرتبط ة ب ال م ن صب ال ع الي ال مشغ ول، إلى غ اي ة حل الم ل حقات أو تحويلها إلى مراكز التكوين المهني والتمهين.
- متص رف رئيسي، ع لى الأقل، م رسم، أو رت ب ة مع ادلة، ي ثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار 152 من
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث الوزير
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة .2016 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.