مرسوم تنفيذي رقم 16-337 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب.
المادة 2
فتح المادةتُع دّ الوكالة على مطبوع واح د أمام السلطات المنصوص عليها ف ي المادة 56 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةيتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامها، أن تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها.
المادّ ة 4 : يجب أن يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما، ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها.
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار نص مطبوع الوكالة ومميّزاتها التقنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتضمن نص مطبوع الوكالة للتصويت في الانتخاب ومميزاتها التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.