مرسوم رئاسيّ رقم 16-330 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 28 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتص ال، الموقّع بالج زائ ر في 28 فب راي ر سن ة 2014، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة جمهورية بلغاريا، المش ار إليهما أدناه ب"الطرفين"،
- رغب ة منهم ا في توط يد العلاق ات الثن ائ ية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وجمهورية بلغاريا،
- واعتبارا لما تفرضه التحديات والف رص المتاح ة في محيط تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتميز بتغير سريع، لا سيما من حيث التقارب الرقمي، من ضرورة التعامل معها واستغلالها استغلالا فعالا ومناسبا،
- وإدراكا أن التعاون الناجع في ميدان اتصالات تكنولوجيات الإعلام يعد عاملا مهما لترقية هذه العلاقات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رفاهية شعبي البلدين،
- وتأكيدا على الاهتمام المشترك لإقامة تعاون وطيد في مجال الاتصالات ومجتمع المعلومات على أساس مصالح مشتركة وشروط متكافئة ضمن العلاقات العريقة والجيدة القائمة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تخضع العلاقات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وجمهورية بلغاريا في مجال اتصالات تكنولوجيات الإعلام لأحكام تشريعهما الوطني والتوصيات واللوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( ولبنود هذا الاتفاق. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
المادّة 2 يلتزم الطرفان باتخاذ، ضمن اختصاصهما، كافة الإجراءات لتطوير نوعية خدمات الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام بين البلدين بصفة متواصلة وضمان موثوقيتها.
المادة 3
فتح المادةفي حالات الكوارث الطبيعية أو الظروف القاهرة، على كل طرف أن يمنح الأولوية للطرف الآخر من أجل تمرير اتصالاته عبر شبكته الوطنية ووسائطه الاتصالاتية، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهم ا لدى كلا الطرفين.
المادة 4
فتح المادة1.4 - يلتزم الطرفان بتنفيذ التعاون من خلال :
- تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتكنولوجيا والمشاريع الجديدة والمناقصات الدولية،
- الاستشارات الثنائية،
- تنظيم بعثات الخبراء وتشكيل فرق عمل،
- تبادل ا لمختصين،
- برامج تكوينية،
- أشكال أخرى للتعاون. 2.4 - يمكن الط رفين إقامة تعاون وثيق في مجالات محددة في إطار هذا الاتفاق. ولهذا الغرض، إذا اقتضى الأمر، يمكن أن توقّع، بناء على تفاهم مشترك، عقود بين هيئات الاتصالات الخاصة بكل بلد، تحدد فيها خاص ة الأه داف ومخطط ات العمل والرزنامة والدوائ ر والأشخاص المعني ين بتنفيذ هذه العقود وتجسيدها.
المادة 5
فتح المادةيتفق الط رف ان على التع اون لتهيئة الظ روف و/ أو تق ديم ال دعم المتبادل فيما يتعلق بالمش ارك ة في نشاطات المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام عندما تسمح الظروف وإذا لم يخالف ذلك المصالح الوطنية لكل طرف.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الطرفان في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام، بدعم التعاون المباشر فيما يتعلق، خاصة، بالقضايا الآتية : 1.6 - إعداد قوانين وإجراءات لإنجاز نشاطات مثل المراقبة والتحكم ومنح الترددات، إلخ...، 2.6 - تنفيذ مبادئ السوق التجارية والاقتصادية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام، 21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 3.6 - التقييس، 4.6 - تطوير مجتمع المعلومات، 5.6 - أوج ه تنفيذ الجوانب التقنية للحوكمة الإلكترونية وتطوير منشآت الاتصالات، 6.6 - نشاطات الحكومة الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية، 7.6 - المبادرات للتوعية والتحسيس حول دور قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النمو والتنافسية وتحفيز النفاذ الواسع للجمهور إلى الخدمات الإلكترونية، 8.6 - ترقية آخر الابتكارات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الشاملة، 9.6 - بناء قدرات الموارد البشرية، 10.6 - قضايا أخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة 7
فتح المادةيلت زم الطرفان، في مج ال البحث وتطوي ر مرافق الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام وتكوين ا لمختصين، بتشجيع وتدعيم التشاور والتعاون المباشرين بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةينبغي ألاّ يؤث ر هذا الاتف اق على حق وق وواجبات الط رفين المترتبة عن الاتف اقات الدول ية مع بلدان أخرى.
المادة 9
فتح المادة1.9 - تت ولى تنفيذ هذا الاتف اق السلط ات المختصة الآتية :
- في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية :
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- في جمهورية بلغاريا : وزارة النقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 2.9 - في حالة تغيير إحدى هاتين السلطتين ا لمختصتين، على الطرف المعني إخطار الطرف الآخر بذلك في الآجال المناسبة.
المادة 10
فتح المادةيخضع تنفيذ نشاطات التعاون المقررة بموجب هذا الاتفاق لتوفر الأم وال وموارد أخرى لدى الطرفين. ويتقاسم الطرفان تحم ل مصاريف تنفيذ نشاطات التعاون باتفاق مشترك.
المادة 11
فتح المادةينبغي عدم إفشاء المعلومات المكتسبة بموجب هذا الاتفاق لأي طرف ثالث دون الاتفاق المسبق بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطرفان بحل كل الخلافات الناجم ة ع ن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق عن طريق مفاوضات ومشاورات مباشرة.
المادة 13
فتح المادةبالنسبة للمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بصياغتها باللغة الانجليزية. أما بالنسبة للغة المراسلات التي تتم بين المنظمات والهيئات الأخرى، فتحدد باتفاق مشترك بينها.
المادة 14
فتح المادة1.14 - لا يجرى أي تعديل و/ أو إضافات لهذا الاتفاق إلاّ باقتراح مكتوب يتضمن موافقة مشتركة بين الطرفين. 2.14 - يك ون سريان أي تعدي ل و/ أو إضافات تدرج بموجب الفقرة السابقة، وفقا للفقرة 1 للمادة 14 من هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادة1.15 - يس ري مفعول هذا الاتفاق في تاريخ استلام نسخة ثانية من المذكرات الدبلوماسية التي يخطر بموجبها الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات لكل طرف منهما. 2.15 - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، ويمكن تجديده بصف ة تلقائ ية لفترة أخرى بنفس المدة م ا لم يخط ر أحد الطرفين كتابيا بفسخه عبر القنوات الدبلوماسية ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل نهاية كل فترة. 3.15 - يجب ألاّ يؤث ر فسخ هذا الاتف اق على مدة أو صلاحية النشاطات أو المشاريع الجارية بتاريخ الإخطار بفسخ هذا الاتفاق.
حرّرت في الج زائر بتاريخ 28 فبراير سنة 2014، في نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية، وتتس اوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يُعتدّ بالنص المحرر بالإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بلغاريا الديمقراطية الشعبية حسين نسيب دراقومير ستويناف وزير الموارد المائية وزير الاقتصاد والطاقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.