مرسوم رئاسيّ رقم 16-332 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الترتيب بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة نيوزلندا حول إنشاء لجنة للتعاون الثنائي، الموقع بويلنغتن بتاريخ 15 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الترتيب بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة نيوزلندا ح ول إنشاء لجن ة للتعاون الثنائي، الموقّع بويلنغتن بتاريخ 15 فبراير سن ة 2016، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ت رتيب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة نيوزلندا حول إنشاء لجنة التعاون الثنائي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكومة نيوزلندا، المشار إليهما فيما يأتي معا ب "الطرفين"، وانفرادا ب"الطرف"،
- اعترافا منهما بأواص ر الص داقة الق ائمة بين الطرفين، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ورغب ة منهم ا في ترقية علاقات الصداقة وزيادة توطيد التعاون بين كلا البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية والصحية،
- ورغبة منهم ا في تحس ين التف اهم المتبادل بين كلا البلدين،
- واعتبارا منهما أن التعاون والتفاهم المتبادل بينهم ا يس اهمان أكث ر في ت رقية السلم والأمن الدوليين،
- واقتناعا منهما بأن الحوار والمشاورات المنتظمين بين ممثلي بلديهما سيس اهمان في تعزيز التفاهم المتبادل وفي تطوير علاقات الصداقة الثنائية، قد قرّرتا ما يأتي :
المادّة الأولى إنشاء لجنة التعاون الثنائي يقوم الطرفان بإنشاء لجنة التعاون الثنائي بين حكومتي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية ونيوزلندا، كآلية لترقية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المادّة 2 تشكيلة اللجنة يشت رك في رئاس ة لجنة التع اون الثن ائي موظفون يعيّنهم الطرفان وتضم ممثلي قطاعات التعاون المتفق عليها.
المادة 3
فتح المادةاجتماعات اللجنة وطرق سير عملها
1 - يقوم الطرفان بتجسيد هذه اللجنة عن طريق عقد مش اورات رسمية مرة واحدة كل سنتين (2) بالتناوب في كل من الج زائر ونيوزلندا، بغية توسيع وتعميق التع اون بين الطرفين، وتعزيز التبادل والحوار حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
2 - يمكن الطرفين، باتفاق مشترك بينهما، أن يقررا بشأن تاريخ وجدول أعمال دورات لجنة التعاون الثنائي، عبر القنوات الدبلوماسية، وبناء على اقتراح من حكومة البلد المضيف،
3 - التفاصيل المتعلقة ببرنامج وتواريخ انعقاد لجنة التعاون الثنائي وأماكن انعقادها، ستقرر باتفاق مشترك بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
4 - يجوز عقد المشاورات عبر اجتماعات استثن ائ ية ب ين رئيسي اللجن ة أو ممثليهم ا، بن اء على طلب صريح من أح د الط رفين وبعد موافق ة الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةأهداف ومهام لجنة التعاون الثنائي
1 - تكون المشاورات بين الطرفين شاملة وتهدف إلى بحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي قد تشمل :
أ) التنم ية الاقتص ادي ة والتج اري ة، لا سيم ا في قطاعات الزراعة والمناجم والصناعة،
ب) التبادل العلمي والتقني،
ج) التعاون التربوي، بما فيه تبادل المستشارين والخبراء والمهنيين وحتى الأساتذة،
د) تطوير الموارد الطاقوية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة،
ه) التعاون البيئي والاجتماعي والثقافي، بما في ذلك مجال الإعلام والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة.
2 - يجوز للجنة التعاون الثنائي إنشاء لجان تقنية متخصصة إذا ارتأت ضرورة لذلك من أجل أداء مهامها،
3 - يجوز للطرفين استشارة مؤسسات تقنية أو منظمات أو شركات أو أشخاص بغية جمع المعلومات أو القيام بدراسات أو أبحاث، في سياق مشاوراتهما في إطار لجنة التعاون الثنائي،
4 - يقوم الطرفان باستكشاف سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين القطاعين الخاصين الجزائري والنيوزلندي، بما فيها من خلال مؤسسات القطاع الخاصة الحالية.
المادة 5
فتح المادةالنفقات يتكفّل كل طرف بتكاليف النقل والإيواء الخاصة بوفده المشارك في اجتماع لجنة التعاون الثنائي. كما يتحمّل البلد المضيف نفقات أشغال السكرتارية.
المادة 6
فتح المادةالتعديل والتفسير والدخول حيّز التنفيذ والإنهاء
1 - يجوز تعديل هذا الترتيب بموافقة متبادلة لكلا الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، وي دخل كلتع ديل ح ي ّز ال ت ن في ذ اب ت داء من 21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 9 ديسمبر سنة م ت اريخ ت بادل المذكرات عبر القن اة الدبلوماس ية. تتم تسوي ة أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الترتيب، وديا، عبر المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين،
2 - يقوم الطرفان بإشعار بعضهما البعض، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، عن استكمال إجراءاتهما اللازمة لدخول هذا الترتيب حيّز التنفيذ.
ويدخل هذا الترتيب حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار،
3 - يسري مفعول هذا الترتيب لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الط رف الآخر، كتابي ا، بنيته في إنهاء العمل به، وذلك عن طريق إشعار مس بقم دته مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.