مرسوم تنفيذي رقم 16-336 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.
المادة 2
فتح المادةتُعِدّ مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقات الناخبين، وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية.
المادة 3
فتح المادةتقوم المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
تودع البطاقات التي لم يتسنّ تسليمها إلى أصحابها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع.
تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية، بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.
توضع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلاّ في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوي بطاقة الناخبين على البيانات الآتية :
- ألقاب الناخبين وأسماؤهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم،
- رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية،
- رقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميا أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وتسلّم له، حينئذ، بطاقة جديدة.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار المميّزات التقنية لبطاقة الناخب.
المادة 8
فتح المادةتبقى بطاقات الناخب المسلّمة قبل إصدار القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 7 فبراير سنة 2017، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.