قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة. 1572
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية باتنة طبقا للجدول التالي :
دوائر اختصاصها باتنة :
باتنة - تمقاد - تازولت عين ياقوت - المعذر مروانة - وادى الماء - أولاد سالم حيدوسة - عين جاسر سريانة قايس شمرة - بوحمامة - أولاد فاضل - - فايس.
أريس :
أريس - وادى طاقة تكوت اشمول ثنية العابد بوزينة - - -
- .
بريكة :
بريكة - مدوكال - بيطام - نقاوس رأس العيون - أولاد سي سليمان - تا قسلانت.
عين التوتة :
عين التوتة - - سقانة - عين زعطوط - القنطرة باستثناء الجهة الجنوبية). - الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1573
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرارين المؤرخين في 29 يناير سنة 1975 و 29 يونيو سنة 1981 طبقا للجدول أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982. بوعلام بن حمودة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.