مرسوم رقم 82-259

مرسوم رقم 82 259 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المووقع في 21 يونيو سنة 1982 بمدينة الجزائر. 1567

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.